التبويبات الأساسية

هل يدخل إجراء الانتخابات في الجمعيات والنقابات وإعلان نتائجها والطعن في صحتها في اختصاص القضاء العدلي؟

هل يدخل إجراء الانتخابات في الجمعيات والنقابات وإعلان نتائجها والطعن في صحتها في اختصاص القضاء العدلي؟

أجاب مجلس شورى الدولة على المسألة القانونية المثارة أعلاه في عدة قرارات له معتبراً بأن إجراء الانتخابات في الجمعيات والنقابات وإعلان نتائجها والطعن في صحتها يدخل في اختصاص القضاء العدلي وليس من اختصاصه:
بما ان المستدعي يطلب ابطال محضر اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية وابطال عملية اختيار مجلس هذه النقابة.
وبما ان المراجعات أمام مجلس شورى الدولة لا تكون الا ضد قرار صادر عن سلطة ادارية.
وبما ان نقابة محرري الصحافة اللبنانية هي من الاشخاص المعنويين من الحق الخاص.
وبما ان اجراء انتخابات في جمعية أو نقابة واعلان نتائجها من قبل هيئات هذه الجمعية او النقابة هو من الحقوق الفردية والحريات العامة التي كفلها الدستور في مادته الثالثة عشرة، كما كفلتها القوانين الوضعية النافذة.
وبما ان علاقة النقابة مع اعضائها هي علاقة ينظمها القانون الخاص، وتكون جميع النزاعات التي تنشأ بين النقابة وبين الاعضاء المنتسبين اليها من صلاحية المحاكم العدلية دون سواها، وخاصة في النزاعات الناشئة عن اجراء الانتخابات واعلان نتائجها والطعن في صحتها.
( قرار رقم 191 تاريخ 7/1/1998، الرئيس جوزف شاوول والمستشاران نجلا كنعان وسهيل بوجي منشور في اختصاص مجلس الشورى - الاختصاص في قضايا النقابات والجمعيات والهيئات - المصنف في اجتهادات مجلس الشورى – 95)
وفي قرار آخر اعتبر حرفياً:
بما أن الجهة المستدعية تطلب وقف تنفيذ قرار اعلان نتائج انتخابات الهيئة الادارية للجمعية التعاونية الزراعية في تكريت التي جرت بتاريخ 9/1/2000.
وبما أن البت في الطلب المذكور يستدعي البحث في موضوع صلاحية هذا المجلس في النظر في المراجعة الحاضرة.
وبما ان علاقة الجمعية مع اعضائها هي علاقة ينظمها القانون الخاص وتكون جميع النزاعات التي تنشأ بينها وبين الاعضاء من صلاحية المحاكم العدلية دون سواه وبنوع خاص اجراء الانتخابات واعلان نتائجها والطعن في صحتها.
قرار رقم 23 تاريخ 16/12/1991، الاتحاد اللبناني لكرة القدم/ الدولة - وزارة التربية الوطنية).
وبما ان مرد ذلك ان الجمعية في لبنان لا تدير مصالح عامة ولا تعتبر مؤسسات عامة بالمعنى القانوني خاضعة لنظام الحق العام بل تؤلف جمعية تقوم بنشاطها وفقا لقواعد خاصة وتؤلف اشخاصا معنويين خاضعين لنظام الحق الخاص.
(قرار رقم 212 تاريخ 22/2/2000، الرئيس اندره صادر والمستشاران البرت سرحان وفاطمة الصايغ، اختصاص مجلس الشورى - الاختصاص في قضايا النقابات والجمعيات والهيئات - المصنف في اجتهادات مجلس الشورى – 94)

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment