التبويبات الأساسية

هل يجوز قانوناً ابلاغ المتهم القرار الاتهامي عند استجوابه تمهيدياً ومحاكمته بذات التاريخ؟

هل يجوز قانوناً ابلاغ المتهم القرار الاتهامي عند استجوابه تمهيدياً ومحاكمته بذات التاريخ؟

أجابت محكمة التمييز الجزائية على المسألة القانونية المطروحة أعلاه في قرارها رقم 195/1997 معتبرةً ان المتهم الذي أبلغ قرار الإتهام وقائمة الشهود واستجوب تمهيدياً في الوقت عينه دون أتاحة المجال أمامه لتحضير دفاعه يكون في ذلك مساس بحقه في الدفاع بحيث ورد حرفياً: "حيث أن طالب النقض يدلي بعدة اسباب للنقض منها السبب الأول، وقد أدلى تحت هذا السبب أنه استجوب تمهيدياً بتاريخ 30/10/1997 وابلغ صورة عن قرار الإتهام بذات التاريخ وبوشر بمحاكمته بذات التاريخ ايضاً الأمر الذي يشكل خرقاً لحقوق الدفاع وإبطالاً للقرار المطلوب نقضه بعدم فسح المجال أمامه لتحضير دفاعه أو الطعن بقرار الإتهام.
وحيث يتبين من محضر ضبط المحاكمة أمام محكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه أن طالب النقض استجوب تمهيدياً في 30/10/1997 دون حضور محام وكيل وابلغ قرار الإتهام بذات التاريخ وبوشر بمحاكمته بذات التاريخ أيضاً دون إفساح المجال أمامه لتحضير دفاعه أو الطعن بقرار الإتهام الأمر الذي يعرض القرار المطلوب نقضه للإبطال لعدم احترام حق الدفاع.
وحيث لم يعد من فائدة لبحث الأسباب الأخرى.
(محكمة التمييز الجزائية - الثالثة - رقم 195 تاريخ 17/12/1997، الرئيس عفيف شمس الدين والمستشاران الياس عبد الله وفؤاد جعجع، منشور في اصول محاكمات جزائية - تمييز في الجناية - المصنف في القضايا الجزائية 1997 - 410)
كما جاء أيضاً في قرار آخر لمحكمة التمييز الجزائية رقم 142 تاريخ 3/6/1997 بأن المتهم الذي أوقف وتم استجوابه تمهيدياً في اليوم التالي وإبلاغه قرار الإتهام والمباشرة بمحاكمته يشكل ذلك خرقاً لحقوق الدفاع وكان ينبغي إرجاء موعد المحاكمة لمهلة 15 يوماً هي مهلة الطعن بقرار الإتهام بحيث جاء حرفياً:
" حيث أن طالب التمييز يدلي من جملة ما يدلي به من اسباب وتحت السبب الأول انه أوقف قي 3/12/96 واستجوب تمهيدياً في 4/12/96 وبوشر بمحاكمته بذات التاريخ، وقد كان ينبغي إرجاء موعد المحاكمة لمهلة انتهاء 15 يوماً وهي مهلة الطعن بقرار الإتهام المبلغ منه في ذات التاريخ تأميناً لحق الدفاع.
وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة الجنائية الصفحة الثالثة يتبين بالفعل أنه ورد إشعار من قبل النيابة العامة بتوقيف طالب التمييز3/12/96، وأنه جرى استجوابه تمهيدياً أي 4/12/96 ، حيث أبلغ قرار الإتهام، وأنه جرت محاكمته في ذات التاريخ...
وحيث أن هذا الإجراء يشكل خرقاً لحقوق الدفاع، فقد كان ينبغي إرجاء موعد المحاكمة لمدة اقلها 15 يوماً، وهي مهلة الطعن بقرار الإتهام فإنه ينبغي اعطاء المتهم مثل هذه المهلة لتهيئة دفاعه.
وحيث أن هذا الإغفال يتعلق بالإنتظام العام ويندرج في إطار الذهول في الإجراءات المنصوص عنها في المادة 113 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/67، ما يجر إلى الإبطال.
(محكمة التمييز الجزائية - السابعة - رقم 142 تاريخ 3/6/1997، الرئيس أحمد المعلم والمستشاران الياس نمور ونهاد مرتضى، اصول محاكمات جزائية - تمييز في الجناية - المصنف في القضايا الجزائية 1997 – 401)

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment