هل قانون تمديد المهل العقدية يدخل ضمن الانتظام العام؟ وهل يحق للمحكمة اثارة الموضوع عفواً؟
أجابت محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، بقرارها رقم 52/2017 تاريخ 13/6/2017 على المسألة القانونية المطروحة في احدى حيثياتها:
بما انه للأسباب ذاتها المبيّنة اعلاه، يفسخ الحكم الابتدائي القاضي برد طلب الغاء عقد البيع، وبالزام البائع بالتسجيل، ويحكم مجدداً بعد رؤية الدعوى انتقالاً بالغاء عقد البيع الجاري بين طرفي النزاع بتاريخ 15/12/2004، على مسؤولية المشتري لعدم دفع قسطين متتالين حتى مع اخذ بعين الاعتبار قانون تمديد المهل اثر حرب تموز الذي لم يتمسك به احد والذي لا يكون للمحكمة ان تثيره عفواً لتعلق الامر بحقوق خاصة، وطالما ان البائع انذر المشتري بالغاء العقد على مسؤوليته لنكوله عن تسديد ثمن المبيع في الاجال المضروبة، وبعد الوجهة المقررة ترد الدعوى ذات الرقم 589 تاريخ 8/8/2007 التي اقامها (ح.ز.) الآيلة الى الالزام بالتسجيل، والى تقرير اعلان صحة العرض والايداع، وتقبل الدعوى التي اقامها (ع.خ.) بتاريخ 28/9/2007 المسجلة بالرقم 603/2007 لدى القاضي المنفرد في... الناظر في القضايا العقارية ويلغى عقد البيع تاريخ 15/12/2004 على مسؤولية الشاري (ح.ز.) ويلزم البائع باعادة للشاري (ح.ز.) قيمة الاقساط التي سددها، دون فائدة، لأنها تنزل في مثل هذه الحال منزلة التعويض، ويخفض البند الجزائي الى ألف دولار اميركي، بالنظر الى قيمة المبيع ولأنه وضع في سبيل اكراه الشاري على تسديد كامل قيمة الاقساط وتجرى المقاصة بين المبلغين، ويرد كل ما زاد او خالف بما في ذلك طلبات العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية او الخطأ الجسيم