التبويبات الأساسية

مساهمة الصندوق رئيسية في قانون الايجارات الجديد

مساهمة الصندوق رئيسية في قانون الايجارات الجديد

قرار
باسم الشعب اللبناني
إن القاضي المنفرد المدني في بعبدا الناظر في قضايا الإيجارات
بعد الاطلاع على أوراق الملف كافة،
ولدى التدقيق في مآلها،
حيث ان المدعي السيد فؤاد الريشاني، وكيله المحامي بلال حرب استحضر أمام هذه المحكمة المدعى عليها السيدة تمام نقولا صبرا وطلب إسقاط حقها في التمديد القانوني لعلة عدم الدفع سنداً للمادة 34 من القانون الصادر بتاريخ 8/5/2014، وإلزامها بإخلاء المأجور فوراً ودون أية مهلة، وبحفظ حقه بمطالبتها بالبدل المثل للمأجور اعتباراً من شهر أيلول من العام 2016 ولغاية تاريخ الإخلاء الفعلي، واستطراداً، وفي حال عدم إسقاط حق المدعى عليها بالتمديد القانوني الحكم بإلزامها بتسديد البدل المثل المستحق بذمّتها عن العامين 2015و2016 وبتسديد الزيادات القانونية على بدلات الإيجار لتصبح ملزمة ودائمة طيلة السنوات التسعة اللاحقة لإصدار القانون على أساس أن يكون البدل المثل/4650/د.أ وفقاً لما جاء في تقرير الخبيرين المكلفين من قبل المدعى عليها، وتضمينها الرسوم والنفقات القانونية كافة.
وحيث إن المدعى عليها السيدة تمام نقولا صبرا، وكيلتها المحامية بدر فرحات تدفع من جهتها بوجوب رد الدعوى الحاضرة شكلاً لعدم اختصاص هذه المحكمة للبت بالنزاعات الناشئة بين المالك والمستأجر استناداً إلى قانون الإيجارات الجديد مع تعديلاته لا سيما المادتين/18/و/7/ منه، كما وردها جملة وتفصيلاً لاستفادتها من تقديمات الصندوق بالاستناد إلى المواد/8/و/10/ من قانون الإيجارات الجديد المزمع إنشاؤه، كما وردها استناداً إلى المادة/58/ من القانون الجديد لأن القانون يبقى معلقاً ولا مجال لتطبيقه على المستفيدين من المساعدة حتى تأمين المال اللازم لمساعدة المعوزين، وتضمين المدعي الرسوم والنفقات القانونية كافة.
وحيث إن المادة/58/ من قانون الإيجارات الجديد المنشور في الجريدة الرسمية العدد/10/ تاريخ 28/7/2017 تنص على أنه "خلافاً لأي نص مخالف، يعّلق تطبيق أحكام هذا القانون المتصلة بالحساب المساعدات والتقديمات، كما والمراجعات القضائية في الأساس أو التنفيذ أو الأحكام التي سبق أن صدرت والتي تؤدي إلى تحديد بدل الإيجار أو إخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور إلى حين دخوله حيّز التنفيذ"،
وحيث بالعودة إلى الدعوى الحاضرة، فإنه ثابت أنها ترمي إلى إسقاط حق المدعي عليها في التمديد القانوني لإجارتها في المأجور موضوع الدعوى لعدم دفع الزيادات المنصوص عليها بموجب قانون الإيجارات الجديد، كما أنه ثابت ان المدعى عليها تدلي بأنها تستفيد من تقديمات صندوق المساعدات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإيجارات الجديد،
وحيث إنه سنداً لأحكام المواد/7/ وما يليها من قانون الإيجارات الجديد، يتّم إنشاء لجنة مؤلفة من قاضٍ عامل أو قاض شرف رئيساً يسمّيه وير العدل ومن عضو يسميه وزير المالية من بين موظفي مديرية الواردات في وزارة المالية، ومن عضو يسميه وزير الشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة، تناط بها صلاحية تحديد الزيادات على بدل الإيجار، والتأكد من حق المستأجر في طلب الاستفادة من الصندوق المذكور، وتحديد البدل المثل في الإختلاف على تحديده بين تقريري الخبرة المنظمين بناء لطلب كل من المؤجر، وتحديد البدل المثل في حال الإختلاف على تحديده بين تقريري الخبرة المنظمين بناء لطلب كل من امؤجر والمستأجر، سنداً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة /18/ من القانون الجديد،
وحيث إن حل القضية الراهنة يستوجب بصورة مسبقة تحديد مدى استفادة المستأجرة المدعى عليها من تقديمات الصندوق المنصوص عليها في قانون الإيجارات الجديد،
وحيث إن صلاحيّة تحديد مدى استفادة المستأجرة من تقديمات الصندوق مناطة باللجنة المنصوص عليها في المادة/7/ من القانون، وفقاً لما صار بيانه اعلاه، ولا يمكن للقاضي المنفرد أن يحل وحده محل كل من اعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه، التي تؤلف بالإشتراك بين وزارات العدل والمالية والشؤون الإجتماعية، وتعنى الى جانب الشقّ القانوني ببحث الجانب المالي المتمثل بالدخل الفردي أو العائلي للمستأجر وأفراد عائلته المقيمين معه، والجانب الإجتماعي للمستأجرين بعد سنوات من تطبيق القوانين الإستثنائية المتعاقبة والموضوعة لمصلحتهم، رغم عدم تأليف اللجنة لغاية تاريخه،
وحيث إن مساهمة الصندوق في حالة تطبيق الزيادات هي مساهمة رئيسية، إذ أن آلية تطبيق هذه الزيادات تكون معطلة طالما لم يتم إنشاء هذا الصندوق وتنظيم الهيكلية القانونية له وفق الأصول، أو إنشاء اللجان المنصوص عليها في المادة /7/ من قانون الإيجارات الجديد التي من شأنها البتّ في مدى استفادة المستأجرين من تقديمات الصندوق،
وحيث إن المادة /58/ من قانون الإيجارات الجديد علّقت تطبيق أحكامه المتصلة بتقديمات الصندوق إلى حين دخوله حيّز التنفيذ، الأمر الذي يقتضي معه تعليق النظر بالدعوى الحاضرة لحين إنشاء الصندوق المنصوص عليه في المادة من قانون الإيجارات الجديد ودخوله حيّز التنفيذ، وذلك عملاً بأحكام المادة /58/ منه الأنفة الذكر،
لذلك
يقرّر، وعملاً بأحكام المادة /58/ من قانون الإيجارات الجديد المنشور في الجريدة الرسمية العدد/10/ تاريخ 28/2/2017، تعليق النظر بالدعوى الحاضرة لحين إنشاء الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون المذكور، وشطب الدعوى عن جدول المرافعات، وإبلاغ من يلزم.
قراراً صدر وأفهم علناً في بعبدا بتاريخ 30/5/2018
القاضي(عيد)

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment