التبويبات الأساسية

الاجازات السنوية غير خاضعة لوقف وانقطاع مرور الزمن

الاجازات السنوية غير خاضعة لوقف وانقطاع مرور الزمن

وحيث انّ المميزة تعيب على القرار المطعون فيه، مخالفته أحكام مرور الزمن الثنائيّ لقضائه للمميّز ضدّه ببدل اجازات سنويّة عن عشر سنوات سنداً لأحكام المادة 8 من القانون رقم 36/67 معطوفة على المادة 354 م.وع. لاعتباره انّ مرور الزمن لا يسري بين رب العمل والأجير طالما ان عقد الاستخدام ما زال قائماً،
وحيث انّ المادة الثامنة المذكورة أعلاه، تنص على وقف وانقطاع مرور الزمن بين رب العمل والأجير أثناء قيام علاقة الاستخدام بالنسبة للرواتب وملحقاتها والعلاوات وبدل الساعات الاضافية فقط،
وحيث انّ القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ في تفسير وتطبيق المادة 8 المذكورة أعلاه، فيكون مستوجباً النقض لهذه الجهة.
حيث انه وفي ضوء ما قُضي به أعلاه، يقتضي الحكم للمميّز ضده بمبلغ /1,000,000/ ل.ل. يمثل بدل اجازة عن السنتين الأخيرتين،
(قرار رقم 127/2005، تاريخ 7/6/2005، تمييز مدني، غرفة ثامنة، الرئيس شبيب مقلد، المستشاران ارليت طويل وبرنار شويري منشور في باز 2005 صفحة 1240)

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment