بطلان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات اذا لم يتضمن محضر المحاكمة بأن رئيس المحكمة قد عرض على المتهم تعيين محامٍ له من قبله أو من قبل نقابة المحامين للدفاع عنه.
" وحيث ان محضر المحاكمة الجنائية يجب ان يتضمّن ما يفيد عن رفض المتهم واصراره على عدم تعيين محامٍ له بعد افهامه من قبل رئيس محكمة الجنايات بإمكانية تعيين محام له من قبله والاّ من قبل نقيب المحامين، وذلك لكي يدرك المتهم بأن أتعاب المحامي لن تكون على نفقته اذا لم يكن قادراً على تأمين أتعابه.
وحيث ان محضر ضبط المحاكمة قد اقتصر على الإشارة الى ان كلا المتهمين _ المستدعيين _ قد أصرا على محاكمته بدون محامٍ، دون أي يتضمن ما يشير الى أن رئيس المحكمة قد عرض عليهما تعيين محامٍ لهما من قبله أو من قبل نقابة المحامين، للدفاع عنهما، الأمر الذي يؤلف اخلالاً بحقوق الدفاع المقررة لهما، ويفضي الى وجوب نقض القرار المطعون فيه وابطاله لمصلحة المستدعين".
(محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم 223 تاريخ 8/11/2007، منشور في العدل 2008 جزء 1 ص 416)