التبويبات الأساسية

التنزيل العائلي من مجموع الايرادات المالية _ ضريبة الدخل على الرواتب والأجور

التنزيل العائلي من مجموع الايرادات المالية _ ضريبة الدخل على الرواتب والأجور

التنزيل العائلي
ما هو التنزيل العائلي وكيف يحتسب؟
التنزيل العائلي هو مبلغ من المال يتم تنزيله (أي انقاصه) من مجموع الإيرادات قبل اخضاعها للضريبة ويحدد مقدار التنزيل السنوي بحسب وضع المكلّف العائلي خلال السنة.
أولاً: للمكلف نفسه: تنزيل مبلغ مقطوع من الواردات الصافية لكل شخص طبيعي من المكلّفين مبلغاً وقدره /7.500.000 /ل.ل سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية سنوياً أو /625000/ ل.ل ستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية شهرياً .

ثانياً: التنزيل العائلي :
أ) مبلغ مقطوع ومقداره / 2.500.000/ل.ل مليونين وخمسماية ألف ليرة لبنانية للمكلف المتزوج أي /208.000/ل.ل شهرياً.
ب) مبلغ مقطوع ومقداره / 500.000/ل.ل خمسماية الف ليرة لبنانية عن كل ولد شرعي ما يزال على عاتق المكلف ضمن الشروط التالية:
- للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
- للذكور المصابين بعلّة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
- للإناث قبل زواجهن أو إذا كن أرامل أو مطلقات. على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة.
- وإذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما، يستفيد الزوجان مناصفةً فيما بينهما وعلى قدم المساواة.
_ في حال الانفصال القانوني بين الزوجين (هجر او بطلان زواج أو طلاق): يستفيد من التنزيل عن الأولاد، الزوج الملزم دفع النفقة أو الزوج الذي يكون الأولاد على عاتقه.
_ وفي حال كان احد الزوجين من دون عمل: على المكلف او المكلفة اثبات الأمر للإدارة الضريبية من اجل الاستفادة من التنزيل العائلي عن الزوج الآخر.
_ في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين أعلاه ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الإضافي عن الأولاد.
وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.
أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون أولاد.

ثالثاً: بالنسبة للأجور اليومية: يستفيدون من تنزيل / 25.000/ ل.ل خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية عن كل يوم عمل.

رابعاً: بالنسبة للأجور المقطوعة: وهي التي يتقاضاها اصحابها على اساس الكمية او القطعة وليس على اساس المدة فتخضع هذه الأجور مهما بلغت لضريبة نسبية قدرها 3% ولا يستفيد من أي تنزيل .

البند الخامس : معدلات الضريبة:
نصت المادة 58 من قانون ضريبة الدخل المعدلة وفقاً للقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 على:
أ - حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور ومعاشات التقاعد كما يأتي:
- 2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /6.000.000/ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /6.000.000/ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية ولا يتجاوز (15.000.000) ل.ل. خمسة عشر مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /15.000.000/ل.ل. خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /30.000.000/ل.ل. ثلاثين مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 11% (أحد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /30.000.000/ل.ل. ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /60.000.000/ل.ل. ستين مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /60.000.000/ل.ل. ستين مليون ليرة ولا يتجاوز /120.000.000/ل.ل. ماية وعشرون مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /120.000.000/ل.ل. ماية وعشرين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /225.000.000/ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /225.000.000/ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة. ويخفض هذا المعدل إلى النصف من أساس معاشات التقاعد وما يماثلها.

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment