التبويبات الأساسية

استئجار سيارة سياحية _ التصرف بالسيارة عن طريق بيعها أو التنازل عنها _ جرم اساءة الامانة وليس السرقة او الاحتيال

استئجار سيارة سياحية _ التصرف بالسيارة عن طريق بيعها أو التنازل عنها _ جرم اساءة الامانة وليس السرقة او الاحتيال

ان القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن،
لدى التدقيق،
تبين ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان احالت امام هذه المحكمة بتاريخ 8/10/2013 القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 7/10/2013 والمتضمن الظن بحق المدعى عليهما:
_ ..............
اوقف احتياطياً بتاريخ 26/8/2013 ووجاهياً بتاريخ 25/9/2013 ولا يزال موقوفاً،
_ ...................، اوقف غيابياً بتاريخ 25/9/2013 ولا يزال،
ليحاكما بمقتضى المادة 655 عقوبات للاثنين و402 للاول،
وبنتيجة المحاكمة العلنية، وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى وتلاوتها، تبين ما يلي:
أولا_ في الوقائع:
تبين انه بتاريخ 20/8/2013 استأجر المدعى عليه ...... من المدعية الشخصية شركة .........لتأجير السيارات سيارة ب.ام. 6× لون اسود تحمل الرقم .........../م لمدة يوم واحد، وتوجه بها الى منطقة ... لشراء المخدرات من المدعى عليه ........، وانه اتصل بالمدعية لتمديد عقد الايجار الى 26/8/2013 وانه يوم السبت توجه الى بلدة ... قاصداً المدعى عليه ......... الذي يشتري منه مادة المخدرات، وبسبب توجب مبلغ من المال بذمة المدعى عليه ..... لمصلحة .... قام باعطائه السيارة موضوع الدعوى، ومن ثم قام هذا الاخير بتوصيله الى مفرق بلدة حورتعلا ليستقل فان الى بيروت، وما ان وصل قام المدعى عليه ... بالإبلاغ بانه تعرض لعملية سلب السيارة موضوع الدعوى من قبل ثلاثة اشخاص،
وتبين انه في الجلسة المنقعدة بتاريخ 12/11/2013 حضر المدعي وكرر مآل الشكوى المقدمة منه ولم يتم سوق المدعى عليه ... فتقرر محاكمته اصولاً ولم يحضر المدعى عليه .... وهو محاكم،

ثانيا- في الأدلة:
تأيدت هذه الوقائع:
1_ بالإدعاء العام،
2_ بالتحقيقات الأولية،
3_ باقوال المدعى عليه،
4_ بالمحاكمة العلنية،
5_ بمجمل اوراق الملف،
ثالثا- في القانون:
حيث انه يقتضي بحث مدى انطباق جرم المادة 655 عقوبات على الوقائع الثابتة اعلاه، والا في حال عدم انطباقها بيان ما اذا كان يمكن ادانة المدعى عليهما تحت وصف آخر،
وحيث ان جرم المادة 655 يفترض قيام مناورات احتيالية ادت الى تعييب ارادة المجني عليه مما دفعه الى تسليم ماله تسليماً ناقلاً للملكية (لان جرم الاحتيال هو من جرائم الاعتداء على الملكية)،
وحيث انه من غير الثابت من مجمل معطيات الملف الراهن ان المدعى عليهما قد قاما بمناورات احتيالية من اجل استئجار السيارة،
وحيث انه فضلاً عن ذلك، فانه حتى في حال ارتكاب مناورة احتيالية لاستئجار السيارة، يقتضي معرفة مدى قيام اركان جرم المادة 655 في هذه الحالة،
وحيث انه يثور التساؤل حول المنظور الذي يجب النظر منه لمعرفة كيفية وصف التسليم، هل ينظر اليه من زاوية المدعى عليه الذي كان ينوي الاستيلاء على السيارة، وبالتالي يعتبر عملاً تصرفياً يقوم به جرم الاحتيال، ام انه ينظر اليه من زاوية المجني عليه الذي يؤدي عيب الارادة لديه الى تسليم المال تسليماً ناقلاً للملكية؟
وحيث انه من المسلم به بان جرم الاحتيال يؤخذ من منظار ارادة المدعى عليه كون هذه الجريمة تهدف الى حماية ارادة المدعى عليه الذي سلم ماله نتيجة عيب في ارادته،
وحيث ان جرم المادة 655 عقوبات لا تتوفر اركانه كون ارادة المجني عليه اتجهت الى تسليم السيارة على سبيل الايجارة وليس الى تسليم السيارة تسليماً ناقلاً للملكية، الامر الذي يجعل اركان جرم المادة 655 غير منطبق على هذه الحالة،
وحيث انه بعد بحث اركان جرم الاحتيال والتوصل الى عدم انطباقها على هذه الحالة، يقتضي بحث المواد الاخرى التي من الممكن ان تنطبق على هذه الحالة، حتى في حالة الايجاب تغيير الوصف المدعى به واسباغ الوصف الجديد لادانة المدعى عليهما،
وحيث ان فعل المدعى عليهما بالاشتراك فيما بينهما المتمثل بقيام المدعى عليه .... باستئجار السيارة موضوع الدعوى وبالتالي تسلمها على سبيل الحيازة الناقصة والتصرف بها عبر تسليمها الى المدعى عليه ... على الشكل الموصوف اعلاه يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 670 عقوبات ويقتضي ادانتهما سنداً لها،
وحيث ان فعل المدعى عليه .... المتمثل باقدامه على اخبار السلطات عن واقعة سلب السيارة موضوع الدعوى رغم قيامه بالتصرف بهال على الشكل الموصوف اعلاه يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 402 عقوبات ويقتضي ادانته سنداً لها،
وحيث انه يقتضي الزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعية ثمن السيارة البالغ 80 مليون ليرة لبنانية اضافة الى مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر،
وحيث انه لم يعد من داع لبحث ما زاد او خالف ويقتضي رده،
لذلــك
يحكم بما يلي:
1_ بإدانة المدعى عليه ... المبينة كامل هويته اعلاه بالجنحتين المنصوص عنهما في المادتين 402 و670 عقوبات وبحبسه سنداً لها بعد الادعام مدة سنتين وبتغريمه مبلغ ثمانماية الف ليرة لبنانية، على ان يحبس كل منهما يوما واحدا عن كل عشرة آلاف ليرة في حال عدم الدفع وذلك سندا للمادة 54 من قانون العقوبات، وعلى ان تحسب له مدة توقيفه،
2_ بإدانة المدعى عليه ... المبينة كامل هويته اعلاه بالجنحة المنصوص عنها في المادة 670 عقوبات وبحبسه سنداً لها مدة سنتين وبتغريمه مبلغ ثمانماية الف ليرة لبنانية، على ان يحبس كل منهما يوما واحدا عن كل عشرة آلاف ليرة في حال عدم الدفع وذلك سندا للمادة 54 من قانون العقوبات،
3_ بالزام المدعى علهما بان يدفعا بالتكافل والتضامن للمدعية ثمن السيارة البالغ 80 مليون ليرة لبنانية اضافة الى مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر،
4_ برد كل ما زاد وخالف،
5_ بتضمين المدعى عليهما الرسوم والنفقات كافة،

حكما وجاهيا بحق المدعي وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه .... وغيابياً بحق المدعى عليه ... قابلا للاعتراض من هذا الاخير وللاستئناف من الجميع صدر في جديدة المتن وافهم علناً بتاريخ 19/11/2013.
قرار رقم 528/2013 – أساس 3833/2013
القاضي روني شحادة

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment