تزوير لوحة السيارة لا يشكل تزويراً بمفهوم المادة 453 من قانون العقوبات اللبناني
" ... وحيث انه وخلافاً لما تدلي به الجهة المستدعية فانه لا مجال لاعتبار الفعل المنسوب الى المستدعى ضده المدعى عليه ... منطبقاً على جرم التزوير ذلك انه وفقاً لما نصت عليه المادة 453 ق.ع لا يستقيم جرم التزوير الاّ اذا حصل تحريف متعمّد للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يثبتها صك أو مخطوط يشكّل مستنداً ولوحة السيارة لا تؤلّف المستند المقصود في المادة 453 ق.ع كما لا تؤلف الورقة الرسمية المقصودة بموجبها وذلك لأن اللوحة التي تحمل رقم المركبة الآلية ليس من شأنها اثبات ملكيتها اذ ان هذه الملكية انما يتم اثباتها في القيود الرسمية لمصلحة السيارات والتي لم يدلَ بتحريفها، مما يقتضي معه منع المحاكمة عن المستدعى ضده المدعى عليه لجهة ما أسند اليه بموجب المادة 459/453 عقوبات لعدم توافر عناصرها.
( محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم 215/2004 تاريخ 22/7/2004 غرفة سادسة، الرئيس رالف رياشي والمستشاران خضر زنهور وبركان سعد منشور في صادر في التمييز، القرارات الجزائية 2004 ص 763)