التبويبات الأساسية

القانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020 يرمي إلى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع _ اهمها الاستعانة بمحام لحضور استجواب المشتبه به أو الاستماع إلى أقواله ومقابلته

القانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020 يرمي إلى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع _ اهمها الاستعانة بمحام لحضور استجواب المشتبه به أو الاستماع إلى أقواله ومقابلته

يرمي إلى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع

قانون رقم 191 - صادر بتاريخ 16/10/2020

تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 41 - الصادرة بتاريخ 22/10/2020

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1 - تعدل المادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالآتي:
للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.
إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر النائب العام أو المحامي العام بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزاً على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني وأربعين ساعة، ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضراً عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال بعد إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة 47 وتدوين موقفه من الاستفادة منها على المحضر أو عدمها والاستحصال على توقيعه على ذلك، تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
لا يعد الإخبار سبباً كافياً لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.
تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.

المادة 2 - تعدل المادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالآتي:
إذا وقعت جريمة مشهودة ينتقل الضابط العدلي فوراً إلى مكان حصولها ويبلغ النائب العام المختص بها.
يقوم الضابط العدلي، تحت إشراف النيابة العامة، بالإجراءات التالية:
1 - يحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جلاء الحقيقة، بما فيها الأدلة الإلكترونية مع مراعاة أحكام القانون رقم 81/2019 بالنسبة للبيانات الشخصية. يضبط الأسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها.
2 - يستمع إلى الشهود دون تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو إسهامه فيها ويجري التفتيش في منزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة. يستعين بالخبرة عند الاقتضاء.
3 - له أن يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وجه من وجوه الإكراه ضده. إذا التزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام.
يتمتع المستجوب الحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على الضابط العدلي، القائم بالتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق في الجريمة المشهودة أن يتقيد بتعليمات النائب العام المختص ويطلعه على مجرياته.
إذا كلف النائب العام المختص الضابط العدلي ببعض الأعمال التي تدخل ضمن صلاحيته فعليه أن يتقيد بمضمون التكليف.

المادة 3 - تعدل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالآتي:
يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية إلى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الأدلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية وإجراء كشوفات حسية على أماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لإفادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولأقوال المشكو منهم أو المشتبه فيهم.
إن امتنع المشتبه بهم أو المشكو منهم عن الكلام أو التزموا الصمت فيشار إلى ذلك في المحضر ولا يحق لهم إكراههم على الكلام أو استجوابهم تحت طائلة بطلان إفاداتهم.
عليهم أن يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من إجراءات ويتقيدو بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل أو شخص إلا بعد استحصالهم على إذن مسبق من النيابة العامة. في حال الإذن لهم بالتفتيش عليهم أن يراعوا الأصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافاً لهذه الأصول، يكون باطلاً، غير أن الإبطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه إلى غيرها من الإجراءات المستقلة عنها.
يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم إلا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني وأربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناءً على موافقة النيابة العامة.
تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.
بعد انتهاء مدة الاحتجاز، لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ إي إجراء من أي نوع كان بحق الشخص المحتجز، ويجب على عناصر الضابطة العدلية نقل المحتجز من مركز الاحتجاز الذي تم استجوابه فيه إلى أي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، على أن يصار إلى تدوين ذلك في المحضر قبل اختتامه تحت طائلة البطلان.
يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه، قبل الاستماع إلى أقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواءً أكان القائم بالتحقيق النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه أو الاستماع إلى أقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب أو بالاستماع، أن يبلغ المشتبه به أو المشكو منه بهاذين الحقين وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما أو عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقاً للأصول، على أن يبرز وكالة أصولية في أول جلسة تحقيق أو محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به أو المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى أن تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد أقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به أو المشكو منه.
إذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة أربعة وعشرين ساعة لذلك.
إذا لم يكن المحامي حاضراً، يُمنح المشتبه به أو المشكو منه مهلة ساعتين من أجل الحضور.
- لا يجوز أن يُباشر بالتحقيق بغياب المحامي إلا في حالة الجريمة المشهودة وعندما يكون هناك ضرورة قصوى تبرر عدم الانتظار، على أن يتم شرحها بالتفصيل على المحضر.
إذا لم يحضر المحامي بعد انقضاء المهلة يُباشر بالاستجواب فوراً.
إذا حضر متأخراً ينضم إلى التحقيق من النقطة التي وصل إليها بعد إطلاعه على مضمون أقوال موكله.
وفي جميع الأحوال، يحق له، عند الانتهاء من الاستماع إلى أقوال موكله، أن يطرح على هذا الأخير الأسئلة التي يراها مناسبة والمتصلة حصراً بموضوع التحقيق.
- إذا تعذر على المشتبه به أو المشكو منه تكليف محام لأسباب مادية فيعين القاضي المشرف على التحقيق محام له بواسطة مندوب يعين خصيصاً لهذه الغاية من قبل كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
ويجب تدوين إجراءات الاستعانة بمحام في المحضر.
3 - السرعة في الاستماع إلى أقواله وعدم المماطلة بالقيام بذلك.
4 - عدم تحليفه اليمين قبل البدء بالاستماع إلى أقواله.
5 - إحاطته علماً بالصفة التي يستجوب على أساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالأدلة المؤيدة لها لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه.
لا يلزم القائم بالتحقيق أن يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
6 - الاستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية، ولكل أجنبي من دولة لا تكون اللغة العربية لغتها الرسمية، على أن يصار إلى تعيين المترجم بأسرع وقت ممكن. ويمكن الاستعانة بمترجم غير محلف بشرط ألا يباشر مهمته إلا بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة.
7 - تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام، بعرضه على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية أو النفسية لمعاينته على نفقة الخزينة العامة. يعين النائب العام له طبيباً فور تقديم الطلب إليه. على الطبيب أن يجري المعاينة الجسدية أو النفسية دون حضور أي من الضباط العدليين، وأن يرفع تقريره إلى النائب العام في مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه إياه، وللمحتجز ولأي ممن سبق ذكرهم، الحق بالتقدم بطلب المعاينة الطبية الجسدية أو النفسية كلما ارتأوا ضرورة لذلك.
لا يحق للنائب العام أن يرفض الاستجابة لإعادة طلب المعاينة الطبية إلا في حالة التعسف باستعمال الحق من قبل المشتبه به أو المشكو منه، وعلى أن يكون قراره بالرفض معللاً تعليلاً كافياً.
على الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه به، قبل الاستماع إلى أقواله وفور احتجازه، في الجرم المشهود وغير المشهود، بحقوقه المدونة آنفاً وأن تدون هذا الإجراء في المحضر، وذلك تحت طائلة بطلانه وبطلان الإجراءات اللاحقة له.
في جميع الأحوال، يجب أن تكون إجراءات الاستجواب أو الاستماع إلى أقوال المشكو منه مصورة بالصوت والصورة بدءاً من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في هذه المادة عليه، على أن ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الأولية تحت طائلة بطلان المحضر والإجراءات اللاحقة له.
مع مراعاة مبدأ سرية التحقيق، يعود الحق بالإطلاع على مضمون التسجيل للقاضي المشرف على التحقيق والمستجوب ووكيله وللمدعي ووكيله فقط.
فضلاً عن العقوبة المسلكية، يتعرض القائم بالتحقيق سواءً أكان القائم بالتحقيق من قضاة النيابة العامة أو من عناصر الضابطة العدلية، لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح ما بين مليونين ليرة لبنانية إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال لم يراع أي من الضمانات الأساسية المذكورة في هذه المادة، وذلك من دون أي إذن مسبق من أي مرجع.

المادة 4 - تعدل المادة 49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالآتي:
للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي نفسه.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فانه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تستلزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق.
إذا كان التحقيق في الجنحة كافياً فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.

المادة 5 -
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء ما يتطلبه بالنسبة لإلزامية التسجيلات الصوتية التي يعمل بها بعد انقضاء مهلة شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2020
الإمضاء: ميشال عون

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: حسان دياب

رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: حسان دياب

الأسباب الموجبة

لما كانت الضمانات الأساسية Les garanties essentielles المكرسة لأي شخص مشتبه بارتكابه جريمة من الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحق الدفاع المقدس، بحيث لا يمكن ضمان ممارسة هذا الحق بصورة كاملة إلا من خلال النص على الضمانات الأساسية التي تشكل تطبيقاً له في الواقع العملي.
ولما كان تفعيل حقوق الدفاع يوجب بصورة حتمية تفعيل الضمانات الأساسية المعترف بها دولياً لجميع المواطنين في جميع مراحل التحقيق الأولي والابتدائي والمحاكمة، وأهمها تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المعنية بضمان حقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل الدولة اللبنانية لا سيما منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 منه) والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله المصادق عليها بموجب القانون رقم 44 - صادر في 24/6/1971 (المادة 5 منها) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه بموجب المرسوم الاشتراعي بالرقم 3855 الصادر في 1/9/1972 (المواد 7 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 منه)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان المصادق عليه بموجب القانون الرقم (1) صادر في 5/9/2008 (المادة 16 منه).
ولما كانت هذه الضمانات الأساسية لممارسة حق الدفاع تتمحور بصورة أساسية حول الحقوق التالية:
1 - حق المشتبه به بالسرعة في الاستماع إلى أقواله أو استجوابه وعدم المماطلة بالقيام بذلك.
2 - حق المشتبه به بأن يعلم ماهية الشبهات القائمة ضده والأدلة والقرائن المؤيدة لها.
3 - حق المشتبه به بالاستعانة بمحام ومقابلته أثناء التحقيق الأولي بعيداً عن أنظار وسمع أفراد الضابطة العدلية أو القاضي القائم بالتحقيق.
4 - حق المشتبه به بإجراء اتصال هاتفي.
5 - حق المشتبه به بالطلب بأن تتم معاينه من قبل طبيب بناءً لطلبه وفي أي وقت كان.
6 - حق المشتبه به بالتزام الصمت ورفض الكلام.
7 - حق المشتبه به بعدم تحليفه اليمين.
8 - حق المشتبه به الأجنبي بأنه يصار إلى تعيين مترجم له بالسرعة الممكنة.
ولما كانت الدولة اللبنانية قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون رقم 185 الصادر في 24/5/2000 والتي جاء في المادة 11 منها بأنه يتوجب على الدول الأطراف وبقصد منع حدوث التعذيب، أن تبقي قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته.
ولما كانت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة قد أوصت الدولة اللبنانية في إطار الملاحظات الختامية على مضمون تقريرها الذي تمت مناقشته في قصر ويلسون في جنيف في يومي 20 و 21 من شهر نيسان 2017، بوجوب اتخاذ إجراءات سريعة ضمن مهلة لا تتعدى تاريخ 12/5/2018، تتعلق بتعزيز الضمانات الأساسية للموقوفين لا سيما للنواحي التالية:
1 - الحق بالاستعانة بمحام خلال التحقيق الأولي أمام الضابطة العدلية والحفاظ على السرية بينه وبين موكله.
2 - الحق بالمعاينة الطبية في أي وقت وبعيداً عن أفراد الضابطة العدلية.
3 - الحق بالاستعانة بمترجم للموقوفين الذين لا يتقنون اللغة العربية.
4 - تصوير جلسات التحقيق بالصورة والصوت وتمكين القضاة والمحامين والمتهمين من الاستحصال عليها.
5 - تعديل نظام المعونة القضائية بصورة تؤمن المساعدة القانونية مجاناً للأشخاص غير القادرين مادياً.
ولما كانت المهلة الممنوحة إلى الدولة اللبنانية لإنفاذ موجباتها الدولية التي أشارت إليها لجنة مناهضة التعذيب قد انقضت من دون أن تتخذ أي إجراء لإنفاذها.
ولما كان القانون اللبناني قد نص على هذه الضمانات في قانون أصول المحاكمات الجزائية، إلا أن بعض أحكامه جاءت ناقصة أو غير واضحة لا سيما منها تلك المنصوص عليها في مرحلة إجراءات التحقيق الأولي التي يجريها الضابط العدلي تحت إشراف النيابة العامة، وهي مرحلة أساسية، مثلها مثل باقي المراحل، لا سيما وأنه من الممكن أن ينتج عنها أدلة بحق المشتبه فيه.
ولما كانت المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تشكل النص الأساسي الذي يكرس الضمانات الأساسية للمشتبه بهم بارتكابهم الجرائم، لذلك تم تعديله وعطف أحكامه المعدلة في جميع الحالات التي يصار فيها إلى الاستماع/ الاستجواب خلال التحقيق الأولي: أي في حالتي الجريمة المشهودة وغير المشهودة وسواءً أكان القائم بالتحقيق القاضي نفسه أو الضابط العدلي الذي يعمل تحت إشرافه.
ولما كانت قراءة معمقة لأحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تظهر نقصاً في التشريع لجهة النص على الضمانات الأساسية المرتبطة والمرافقة لممارسة حق الدفاع المقدس لجميع المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية وذلك للنواحي التالية:
1 - تكريس الضمانات الأساسية للمشتبه بهم قبل الاستماع إلى أقوالهم في حالتي الجريمة المشهودة والجريمة غير المشهودة، وسواءً أكان القائم بالتحقيق قاضي من قضاة النيابة العامة أو ضابط عدلي يعمل تحت إشرافه.
2 - النص بصورة واضحة لا لبس فيها على حق المشتبه به بحضور المحامي معه خلال الاستماع إلى أقواله أو استجوابه، والنص أيضاً على وجوب ضمان سرية المقابلة بينهما، وذلك بما يراعي حق الدفاع المقدس والمعايير والتوصيات الدولية بهذا الخصوص.
3 - تكريس حق المشتبه به بالاستعانة المجانية بمحام قبل الاستماع إلى أقواله خلال التحقيقات الأولية في حال كانت حالته المادية لا تمكنه من ذلك، وذلك على غرار ما نصت عليه المادتين 78 و 79 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في ما يتعلق بالأصول المتبعة أمام قاضي التحقيق.
4 - تحديد ماهية الطبيب الذي يحق للمشتبه به أن تتم معاينته من قبله، وما إذا كان طبيباً شرعياً أو طبيباً من الأطباء المعتمدين لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أو طبيباً متخصصاً بالصحة الجسدية أو بالصحة النفسية، وعدم تحديد الحق بطلب المعاينة الطبية بمرتين فقط وتكريس حق الشخص بالمعاينة الطبية كلما ارتأوى ذلك من دون أي تعسف من قبله.
5 - إلزامية الاستعانة بمترجم للأجانب (الذين ينتمون إلى دول لا تكون فيها اللغة العربية هي اللغة الرسمية) وليس فقط للذين لا يتقنون اللغة العربية باعتبار أن التجزئة العملية أظهرت بأن الأجانب لا يفقهون اللغة العربية وحتى لو أدلوا بذلك على المحضر.
6 - النص على مبدأ «السرعة» في الاستعانة بمترجم ومن دون مماطلة وعلى تسهيل الإجراءات المتبعة بهذا الشأن، لأن التجربة العملية أظهرت أيضاً أن إجراءات الاستعانة بمترجم يمكن أن تستغرق وقتاً طويلاً مما يشكل انتهاكاً لحقوق المشتبه به الأجنبي ويؤدي إلى المماطلة في الاستماع إلى أقواله.
7 - وجوب النص على حق المشتبه به بالسرعة في الاستماع إلى أقواله وعدم المماطلة بالقيام بذلك، وعلى حقه بعدم تحليفه اليمين قبل البدء بالاستماع إلى أقواله.
8 - وجوب النص على حق المشتبه به وعلى واجب الضابط العدلي، قبل المباشرة بالاستماع إلى أقواله، بإحاطته علماً بالشبهات القائمة ضده وإطلاعه على الأدلة المتوافرة لديه لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه من دون أن يكون الضابط العدلي ملزماً بأن يعطيه الوصف القانوني للوقائع، وذلك على غرار ما نصت عليه المادة 76 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المطبقة أمام حضرة قاضي التحقيق.
9 - ترتيب النتيجة المترتبة على انتهاك الحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها للمشتبه به ألا وهي بطلان المحضر والإجراءات اللاحقة له، وفرض عقوبات مسلكية وجزائية بحق المنتهك.
10 - وجوب النص على إلزامية تصوير إجراءات الاستماع/ الاستجواب، مما يشكل ضمانة إضافية مزدوجة للمشتبه بهم أثناء التحقيق الأولي لجهة منع التعرض للتعذيب ولجهة ضمان مصداقية وصحة التحقيقات وجعلها بمنأى عن أي بطلان.
كما أن تصوير الإجراءات من شأنه أن يشكل وسيلة إثبات بين أيدي المشتبه بهم لجهة عدم مراعاة الضمانات الأساسية مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية على صعيد بطلان المحضر والإجراءات اللاحقة له.
لذلك،
ولكل الأسباب المشار إليها أعلاه،
وتعزيزاً للضمانات الأساسية للمواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان خلال التحقيق الأولي،
جئنا نتقدم من جانبكم باقتراحنا هذا آملين مناقشته وإقراره.

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment