وجوب التسعير بالليرة اللبنانية بشكلٍ ظاهر إما على السلعة أو على الرفّ المعروضة عليه في مكانٍ بارز
وجوب التسعير بالليرة اللبنانية
تعميم رقم 7/1/أ.ت - صادر بتاريخ 6/11/2019
تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 53 - الصادرة بتاريخ 14/11/2019
بناء على قانون النقد والتسليف رقم 13513/1963 لا سيما المادة الأولى التي نصت على أن الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية والمادة 192 منه،
وبناء على قانون حماية المستهلك رقم 650/2005 لا سيما المادة 5 التي أوجبت الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكلٍ ظاهر إما على السلعة أو على الرفّ المعروضة عليه، والمادة 6 التي أوجبت الإعلان عن الأسعار في مكانٍ بارز، والمادة 25 التي أوجبت المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة بالعملة اللبنانية،
وعطفاً على التعاميم والكتب الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الخصوص، وتأكيداً على سيادة العملة الوطنية على الأراضي اللبنانية، وحفاظاً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ومنعاً لاستغلال المستهلك اللبناني،
تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة مضمون هذه التعاميم والكتب، وتطلب من جميع التجار ومزودي الخدمات على الأراضي اللبنانية، وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصراً في عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات وفي استيفاء الثمن أو البدل، وإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين.
إن أي إشارة إلى عملة غير الليرة اللبنانية في الإعلان عن الأسعار تُعتبر من قبيل أخذ العلم فقط، ولا يُعتد بها على الإطلاق.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش