قيود السجل العقاري _ قوة ثبوتية _ مالك جديد _ مستأجر _ دفع بدلات الايجار الى من؟ وفي اي تاريخ؟
أجاب القرار الصادر عن حضرة القاضي المنفرد المدني في كسروان عن الأسئلة المطروحة أعلاه وفقاً للآتي:
وحيث انه لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة لا يمكن الحد منها بمجرد تقديم دعوى او وضع اشارة طالما لم يصدر قرار بخلاف ذلك يكتسب القوة التنفيذية،
وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم رد طلب المدعى عليه المتعلق باستئخار البت بالدعوى الحاضرة لحين الفصل في الدعوى المقامة منه على المدعي والمالك السابق بموضوع الملكية امام المحكمة الابتدائية في المتن،
وحيث في هذا السياق فان انتقال الملكية الى الخلف الخاص يوجب على المستأجر تسديد البدلات الى هذا الاخير منذ تاريخ علمه بانتقال الملكية،
(يراجع بهذا الخصوص، عبد الرزاق السنهوري، الجزء السادس، المجلد رقم 1، صفحة 840 و841 "وحيث ينبغي على المستأجر من تاريخ علمه بانتقال الملكية المؤجرة الى الخلف الخاص اي المشتري، ان يدفع الاجرة لهذا الاخير...)
وحيث بالعودة الى الوقائع المثارة في الملف يتبين ان المدعى عليه تبلغ بتاريخ 8/5/2007 اتفاقية البيع، دون واقعة انتقال الملكية في قيود السجل العقاري بتاريخ لاحق في 17/6/2010 كما تم بيانه آنفاً،
وحيث ان انتقال الملكية لا يسري حتى بين المتعاقدين الا من تاريخ التسجيل في السجل العقاري،
وحيث والحال هذه لا يمكن مساءلة المدعى عليه حول عدم تسديده للبدلات للجهة المدعية بتاريخ تبلغه اتفاقية البيع مع المالك السابق، طالما ان الملكية لم تنتقل وان المالك السابق لم يتنازل للمدعي في اتفاقية البيع عن حقوقه بهذا الخصوص... ".
( قرار رقم 148/2013، تاريخ 25/7/2013، القاضي المنفرد المدني في كسروان الرئيس طارق طربيه، منشور في كساندر النسخة الالكترونية)