التبويبات الأساسية

قضاء الأمور المستعجلة يوقف تنفيذ مفاعيل قرار الجامعة الاميركية بشطب تسجيل طلاب ومنعهم من حضور الصفوف.

قضاء الأمور المستعجلة يوقف تنفيذ مفاعيل قرار الجامعة الاميركية بشطب تسجيل طلاب ومنعهم من حضور الصفوف.

اصدرت قاضي الامور المستعجلة في بيروت القاضي ماري- كريستين عيد حكماً بتاريخ 26/2/2021 قضى بوقف تنفيذ مفاعيل القرار الصادر عن الجامعة الاميركية في بيروت بشطب تسجيل طلاب بتاريخ 3/3/2021 بحيث يتم شطبهم من مواد التسجيل كافة ومنعهم من حضور الصفوف ومن الولوج الى نظام التدريس الالكتروني او اجراء امتحاناتهم وقد جاء في حيثيات القرار ما يلي:
"
" وحيث ان الحق في التعلم هو من المبادئ الانسانية الأولية وقد تم الاعتراف به على الصعيد الدولي كحق من حقوق الانسان في الإعلان العالمي في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدقته الجمعية العمومية للأمم المتحدة،
" وحيث ان لبنان اعترف بهذا الحق ضمنياً لأنه التزم ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وصادق على مختلف الاتفاقيات الخاصة بالتعليم،
" وحيث ان الحق في التعليم هو من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يمكن حرمانه منها ولا ينبغي لأي نزاع مادي بين الطلاب والجامعة أن يؤثر على حقهم بالاستقرار المعنوي خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي يمر بها البلد،
" وحيث يتبدى من ظاهر المستندات المرفقة بالاستدعاء، ان المستدعين قد اودعوا لدى دائرة الكاتب العدل قيمة الاقساط التي اعتبروها متوجبة بذمتهم وابلغوا العروض والايداعات من الجامعة التي رفضتها بدورها،
" وحيث ان العرض والايداع الفعلي لا يعتبر ايفاءً مبرئاً للذمة انطلاقاً من احكام المادة 825 أ.م.م. التي ربطت اعلان براءة ذمة المدين بصدور حكم قضائي، الاّ انه يترتب على ثبوت حصول العرض والايداع اعتبار المستدعين حسني النية في ضوء النزاع حول قيمة القسط المتوجب، دون امكانية ترتيب نتيجة لجهة براءة ذمتهم،
" وحيث انطلاقاً مما تقدم، وفي ضوء ثبوت الايداعات الفعلية، ورفضها من قبل المستدعي بوجهها، ووجود دعاوى عالقة امام محاكم الاساس لهذه الناحية، ترى المحكمة ان تنفيذ القرار الذي اتخذته الجامعة الاميركية في بيروت المبلغ الى المستدعين عبر البريد الالكتروني في المرحلة الراهنة، من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً ومعنوياً بالطلاب غير قابل للتعويض عنه فيما بعد لاسيما في ظل الازمة النقدية التي يمر بها البلد وتداعياتها على صعيد الحقوق والواجبات".
لذا قررت القاضي ماري كريستين عيد وقف تنفيذ مفاعيل القرار الصادر عن الجامعة الاميركية في بيروت المبلغ من المستدعين بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ 20/02/2021 والزامها بمضمون القرار الحاضر، كتدبير مؤقت لمدة اسبوعين من تاريخ تبلغها هذا القرار تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها خمسين مليون ليرة لبنانية عند المخالفة وذلك افساحا في المجال امام الجهة المستدعية بمراجعة محاكم الاساس المختصة.#المحامي_جوزف_وانيس

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment