التبويبات الأساسية

قانون الدفاع الوطني - مرسوم اشتراعي رقم 102 - صادر في 16/9/1983 (المواد 1 الى 4 منه فقط) اعلان التعبئة العامة

قانون الدفاع الوطني - مرسوم اشتراعي رقم 102 - صادر في 16/9/1983 (المواد 1 الى 4 منه فقط) اعلان التعبئة العامة

قانون الدفاع الوطني

مرسوم اشتراعي رقم 102 - صادر في 16/9/1983

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)،
بناء على القانون رقم رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 ( تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 261/83 تاريخ 25/6/1983)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/9/1983،
يرسم ما يأتي:

الباب الاول - تحديد الدفاع الوطني

الفصل الاول - احكام عامة

المادة 1- الدفاع الوطني يهدف الى تعزيز قدرات الدولة وانماء طاقاتها لمقاومة اي اعتداء على ارض الوطن واي عدوان يوجه ضده والى ضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين.
يمكن استخدام القوى المسلحة في الحقول الانمائية والاجتماعية شرط الا يعيق ذلك مهامها الاساسية. يقرر هذا الاستخدام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني والوزير المختص.
يقصد بالقوى المسلحة: الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام وبوجه عام سائر العاملين في الادارات العامة والمؤوسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.

المادة 2-
1- اذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة من السكان للخطر يمكن اعلان:
أ- حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.
ب- حالة التعبئة العامة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط المقررة.

2- تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع.

3- يمكن ان تتضمن هذه المراسيم احكاما خاصة تهدف الى:
أ- فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.
ب- فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.
ج- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.
د- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارىء.

المادة 3- اذا تعرضت البلاد للاخطار المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967 تعلن حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 4- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984:
اذا تعرضت الدولة في منطقة او عدة مناطق لاعمال ضارة بسلامتها او مصالحها يكلف الجيش بالمحافظة على الامن في هذه المنطقة او المناطق وفقا للاحكام التالية:

1- يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لمدة محددة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.

2- فور صدور المرسوم المشار اليه في البند 1 اعلاه يتولى الجيش صلاحية المحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها. وتوضع جميع القوى المسلحة التي تقوم بمهماتها وفقا لقوانينها وانظمتها الخاصة تحت امرة قائد الجيش بمعاونة المجلس العسكري وباشراف المجلس الاعلى للدفاع.
يقصد بالقوى المسلحة لتطبيق احكام هذا البند:
الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.

3- لقائد الجيش ان يتخذ جميع التدابيرالتي تؤول الى الحفاظ على الامن ولا سيما:
- تفتيش الابنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة المختصة.
- مراقبة الموانىء والسفن في المياه الاقليمية.
- مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه.
- منع الاجتماعات العامة غير المرخص بها او ذات الطابع العسكري.
- ملاحقة المخلين بالامن واحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم.
- مكافحة التهريب.

4- تبلغ التدابير المتخذة فورا الى المجلس الاعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.

5- تحال على المحاكم العسكرية جميع الاعمال المخلة بالامن بما في ذلك مخالفة التدابير المتخذة في اطار الفقرة 3 اعلاه.

6- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسماية الى عشرة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف او يحول دون تنفيذ التدابير المتخذة عملا بالبند 3 من هذه المادة. في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة المخالف بعقوبة اشد، تطبق احكام اجتماع الجرائم المعنوي بفرض العقوبة الاشد.

7- عند انتهاء مدة العمل بالمرسوم المنصوص عنه في هذه المادة، تبقى المحاكم العسكرية صالحة لمتابعة النظر في القضايا المحالة اليها.

الفصل الثاني - التنظيم العام للدفاع الوطني
المادة 5-
المادة 6
.
.

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment