التبويبات الأساسية

قاضي الأمور المستعجلة يصدر قراراً بإلزام وزارة الصحة بإعطاء لقاح كورونا لشخص بعد ان عمدت الوزارة الى مخالفة مبدأ المساواة والإعلان العالمي لحقوق الانسان

قاضي الأمور المستعجلة يصدر قراراً بإلزام وزارة الصحة بإعطاء لقاح كورونا لشخص بعد ان عمدت الوزارة الى مخالفة مبدأ المساواة والإعلان العالمي لحقوق الانسان

بتاريخ 3/3/2021 أصدرت قاضي الأمور المستعجلة في بيروت الرئيسة كارلا شواح قرارا نافذاً على أصله بإلزام الدولة اللبنانية _ وزارة الصحة العامة بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الى المستدعي السيد جوزيف الحاج وفق الالية المعتمدة منها، وذلك خلال مهلة ثماني وأربعين ساعة من تاريخ تبلغها القرار وتحت طائلة غرامة اكراهية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
وقد جاء في بعض حيثيات القرار ما يلي:
" .... وحيث انه في المسائل المتعلقة بتعامل الإدارة مع الأفراد يثبت اختصاص القضاء العدلي عند تحقق حالة من التعدي voie de fait التي تخرج فيها الإدارة عن نطاق السلطة المقررة لها بارتكابها عملاً ينطوي على عيب جسيم ناتج عن مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو المبادئ العامة ويشكل مساساً بحقوق أساسية للأفراد، وذلك انطلاقاً من المبدأ الراسخ في هذا المجال والذي يقيم المحاكم العدلية حارسة للملكية الفردية وللحرية الشخصية والحريات العامة،
"... وحيث في كلتا الحالتين يكون فعل الإدارة لناحية تخلّفها لغاية تاريخه عن تزويد المستدعي باللقاح على النحو المذكور مشوباً بعيب جسيم يتمثل بمخالفة مضمون الخطة الوطنية للقاح والمنصّة الالكترونية التي أطلقتها في هذا المجال والمعايير والشروط التي وضعت على أساسها، مخالفة جسيمة وخطيرة دو أي مبرر شرعي،
وحيث يتمثّل هذا العيب أيضاً بقيامها، أي الإدارة ، بإعطاء اللقاح لنواب غير مشمولين بالمرحلة الأولى، بناءً على سند قانوني مشوب بعيب جسيم، فالقرار "السيادي" الذي استندت اليه الوزارة في اجراء هذا العمل غير مبرر بأي سند قانوني ولا يستوفي أي من شروط ومعايير خطة اللقاح والمنصة المشار اليها لا بل يخالفها ويستند الى استنسابية مطلقة في توزيع اللقاح لا سيما وان تبريره بأنه تقديراً للجهود التي بذلها السادة النواب في إقرار قانون الاستخدام الطارئ للقاح لا يستقيم ولا يضفي عليه أية شرعية لا بل مستغرب ويجعله على درجة أعلى من الجسامة تظهر بجلاء الى حد يتعذر معه القول ان هذا القرار والعمل المبني عليه يعتبر تطبيقاً لقانون أو نظام أو لاختصاص تملكه الإدارة، فإقرار المجلس النيابي لقانون الاستخدام الطارئ للقاح وانكبابه على دراسته سبعة أيام متتالية، كما جاء في تصريح السيد حسن، يدخل في صميم عمل هذا المجلس ومن واجباته وليس منة ليكافأ عليه،
وحيث ان الإدارة بعملها هذا الخاطئ وغير المبرر تكون قد ميّزت فيما بين المستدعي وسواه ممن تلقوا اللقاح لغاية تاريخه دون أي مبرر مشروع وخالفت بصورة واضحة وفاضحة مبدأ المساواة le principe de l’egalite الذي كرسته شرعة الأمم المتحدة التي فرضت على الدول الأعضاء موجب احترام حقوق الانسان والحريات الأولى والثالثة من الشرعة كما كرسته المادة السادسة من اعلان حقوق الانسان والمواطن للعام 1789، وكرسه الدستور اللبناني في الفقرة (ج) من مقدمته والمادة 7 منه فساوى بين المواطنين أمام القانون وفي الحقوق والواجبات دون تمايز أو تفضيل، وتعدت بشكل واضح على حق المستدعي بالمساواة طالما ان اللقاح توفر لمن تشملهم الأولى وبوشر بإعطاء لفئات المرحلة الثانية، كما تكون قد تعدّت على حقه في الصحّة المكرّس في دستور منظمة الصحة العالمية وفي الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهو حق انساني أساسي، وحقه في الحياة المكرس كذلك في الإعلان المذكور وفي العديد من إعلانات واتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى، وحقه بالحصول على اللقاح وبالحفاظ على دوره وفقاً للخطة الوطنية المتفق عليها مع البنك الدولي، .... ".

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment