التبويبات الأساسية

اعتراض على قرار حجز احتياطي

اعتراض على قرار حجز احتياطي

قرار
نحن رئيسة دائرة تنفيذ المتن
لدى التدقيق
تبين انه بتاريخ 1/8/2013 صدر قرار عن رئاسة هذه الدائرة تحت الرقم 378/378/2013 قضى بالترخيص لطالب الحجز ميشال ريمون نصار بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأسهم التي تعود للمطلوب الحجز ضده كارلو جرجي بولس في القسم رقم 4 بلوك A من العقار /1543/ البوشرية وعلى موجودات منزل المطلوب الحجز ضده الكائنين في البوشرية بعناية مأمور التنفيذ أنيسة عساف وعلى أن تراعي هذه الأخيرة احكام المادة 860 أ.م.م لدى إنفاذها مهمتها وعلى أن تسلف الجهة طالبة الحجز مبلغ مئتي الف ليرة لبنانية بدل انتقال المأمور، وعلى السيارة التي تحمل الرقم /363530/م وعلى اللوحة العمومية العائدة لها خاصة المطلوب الحجز تأميناً لدين طالب الحجز المقدر مؤقتاً بمبلغ مئة وأربعين ألف دولار اميركي بالإضافة الى الرسوم واللواحق المقدّرة بمبلغ أربعة عشرة الف دولار أميركي.
وتبين انه بتاريخ 21/8/2013 تقدم المعترض كارلو جرجي بولس بواسطة وكيليه الاستاذين ميشال والآن حنّوش بوجه المعترض بوجهه ميشال ريمون نصار بإعتراض على قرار الحجز المشار اليه اعلاه وعرض انه بسبب ضائقة مالية تعرض لها المدعو طوني مكرزل كان هذا الأخير يقترض المال بفوائد ربوية من المعترض بوجهه ميشال نصار، وبسبب تراكم الفوائد على طوني مكرزل وقع هذا الأخير مع المعترض بوجهه بتاريخ 4/3/2011 على اتفاقية شراكة يعقدم فيها طوني مكرزل للشركة المأجورين الكائنين في منطقة البوشرية والمعدات ضمنهما فيما تقدم المعترض بوجهه بمبلغ وقدره /11,000/د.أ. وعلى أن تكون الحصص في الشركة متساوية بحيث يعود لكل من مكرزل 50/100 ونصار 50/100 ويتولى مكرزل إدارة المؤسسة باعتباره الشريك المفوض وان نصار كان يقبض شهرياً مبلغ /4000/د.أ. دون أن يتحمل أية خسائر وكيف ما كان وضع الشركة وهو ما يثبت العلاقة الربوية التي كانت تجمعهما، إلا انه بتاريخ 16/2/2012 تم فسخ الشراكة المذكورة بسبب عجز نصار عن دفع الفوائد الربوية وتم توقيع عقد فسخ الشراكة المذكورة. وأضاف انه بتاريخ 18/2/2012 وبعد فسخ الشراكة وعجز طوني مكرزل عن تسديد بدلات إيجار مأجوره الكائن في العقار /2108/البوشرية وبالاتفاق مع مالك هذا المأجور تنازل طوني مكرزل للمعترض عن المأجور الذي كان يشغله وعدّل بدل الايجار زيادة ونظم عقد إيجار جديد للمعترض الذي بات مستأجراً له، وأنه بتاريخ 18/4/2012 تم توقيع اتفاقية شراكة بين المعترض وطوني مكرزل يقدم بموجبها طوني مكرزل المأجور الكائن في العقار /166/البوشرية ويقدم المعترض مبلغ /100000/د.أ ويتولى المعترض الإدارة منفرداً، وأن المعترض بوجهه تقدم بعد ذلك بطلب حجز احتياطي على أموال المعترض مدعياً توجب دين له بذمته بصفته مدين متضامن مع المدين الأصلي مكرزل دون ان يبين في طلبه السند القانوني ودون ان يتبين من المستندات وجود لأي دين ثابت وأكيد ومستحق أو حتى مرجّح الوجود بذمة المعترض للمعترض بوجهه. وفي باب القانون أدلى المعترض بصلاحية هذه الدائرة للنظر بالاعتراض الراهن وأن شروط المادة 866 أ.م.م هي غير متوفرة فالمعترض ليس طرفاً في عقد فسخ الشراكة الموقع بين طوني مكرزل والمعترض بوجهه بتاريخ 16/2/2012 وبالتالي فإن هذا العقد لا يمكن أن ينتج أي مفعول تجاهه سنداً للمادة 225 م.ع ومبدأ نسبية العقود، وأن التضامن بين المدينين لا يستنتج سنداً للمادة 24 م.ع وأنه لا يمكن اعتبار أن المعترض بفعل شرائه للمؤسسة التجارية التي يملكها المدين مكرزل والقائمة على العقار /166/البوشرية تتوافر حالة التضامن بحكم القانون وأنه بالإضافة الى ما تقدم فإنه سنداً للمادة 6 من المرسوم الاشتراعي 11/67 المتعلق بالمؤسسة التجارية فإن الديون الناتجة عن استثمار المؤسسة التجارية سواء كانت لهذه المؤسسة او عليها لا تعتبر مشمولة بالبيع او التفرغ إلا بناء على بند صريح في العقد وكذلك الدفاتر التجارية وانه يستنتج مما تقدم أنه لا يمكن للدين المتوجب بذمة طوني مكرزل ان يسري على المعترض ولا يمكن القول بوجود حالة التضامن بينهما، وأن عقد الشراكة الموقع بين مكرزل والمعترض نص في مادته التاسعة على أن أية ديون متوجبة على مكرزل يسأل عنها منفرداً دون أي مسؤولية على المعترض وأن كل ما تقدم يجعل من الدين الذي تقرر إلقاء الحجز من أجله غير مرجح الوجود. وطلب بالنتيجة قبول الاعتراض شكلاً وقبوله أساساً والرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي المعترض عليه للأسباب المدلى بها في المتن وإبلاغ من يلزم لشطب إشارات الحجز وتضمين المعترض بوجهه الرسوم والنفقات كافة.
وتبين أنه بتاريخ 8/10/2013 تقدم المعترض بوجهه ميشال ريمون نصار بواسطة وكيله الاستاذ وليد عيد بلائحة جوابية عرض فيها أنه بعد فسخ عقد الشراكة في المطعم المسمى خوش بوش الذي كان يربطه بطوني مكرزل توصد له بذمة هذا الأخير مبلغ /190000/د.أ وأنه بتاريخ 18/4/2012 دخل المعترض شريكاً مفوضاً بالتوقيع في المؤسسة المذكورة علماً أنه صهر المدين طوني مكرزل وأنه سنداً للمادة 6 من قانون المؤسسة التجارية فإن مشتري المؤسسة التجارية أو الداخل فيها كشريك مفوض بالتوقيع يعتبر مسؤولاً عن ديونها وما لها وما عليها بالتكافل والتضامن مع سائر الشركاء وأن المعترض صرّح في البند التاسع من عقد الشراكة الذي يربطه بطوني مكرزل بأنه غير مسؤول عن أية مطالبة متعلقة بديون مترتبة بعد تاريخ عقده وشرائه ومشاركاه المؤرخ في 18/4/2012 أي بمعنى آخر فإنه حصر مسؤوليته بالديون المترتبة على المحل قبل تاريخ 18/4/2012 وأن ديون المعترض بوجهه مترتبة على المحل قبل تاريخ 16/2/2012 أي يعتبر المعترض مسؤولاً عنها بحكم شرائه ودخوله شريكاً متضامناً بنسبة 90% وأنه تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية بوجه المتنازل والمتنازل له أي المعترض طالباً الحكم عليهما بالتكافل والتضامن بأن يدفعا له قيمة ديونه مما يفيد بأرجحية وجود الدين المطالب به. في باب القانون أدلى أن دينه ثابت على المؤسسة التي اشتراها المعترض وهي محددة بقيمة /140000/د.أ والمعترض مسؤول بالتكافل والتضامن عن ديون وحقوق المعترض بوجهه المترتبة على المؤسسة التجارية وهي سناك خوش بوش. وطلب بالنتيجة رد الاعتراض شكلاً في حال تبيّن أنه غير مستوف لأي من شروطه الشكلية وفي الأساس رد الإعتراض لعدم صحته ولعدم قانونيته لثبوت ارجحية الدين الذي تقرر الحجز من اجله بذمة المعترض بصفته مشتري للمؤسسة التجارية المسماة خوش بوش والحكم على المعترض بأن يدفع للمعترض بوجهه مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لإساءته في استعمال حق الادعاء عملاً بنص المادتين 10 و11 أ.م.م وتضمين المعترض الرسوم والمصاريف كافة.
وتبين انه بتاريخ 1/11/2013 تقدم المعترض بواسطة وكيليه بلائحة جوابية ادلى فيها أن المعترض بوجهه كرر كل ما أدلى به في طلب الحجز الاحتياطي وأن الدين سبب الحجز هو دين شخصي ناجم عن شراء مكرزل لحصة نصار في الشركة التي قامت بينهما بتاريخ 4/3/2012 وانتهت بفسخها اتفاقاً وإن الدين الذي التزم مكرزل بإيفائه لنصار لا علاقة للمعترض به فهو ليس كفيلاً ولا متضامناً مع المدين وأن ما ينتقل الى مشتري المؤسسة التجارية هي الديون الناتجة عن استثمارها وأنه يجب إدراج بند صريح في العقد والديون المشمولة هي الديون الناتجة عن استثمار المؤسسة حصراً دون غيرها من الديون التي يمكن أن تكون متوجبة على البائع شخصياً وكرر كافة اقواله ومطالبه السابقة كافة.
وتبين انه في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 12/11/2013 ختمت المحاكمة.
وتبين انه بتاريخ 12/11/2013 وبعد ختام المحاكمة تقدم المعترض بوجهه بواسطة وكيله بمذكرة اكّد فيها على مسؤولية المعترض التضامنية عن سداد ديون مؤسسة خوش بوش وكرر كافة اقواله ومطالبه السابقة كافة.
بنــاء عليــه
أولاً: في الشكل:
حيث ان الاعتراض الراهن قد ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً لشروطه الشكلية كافة، فيقتضي قبوله شكلاً.
ثانياً: في الاساس:
حيث أن المعترض يطلب الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي الصادر بتاريخ 1/8/2013 تحت الرقم 378/378/2013 لعدم وجود سند للدين الذي تقرر الحجز استناداً اليه وإلا لعدم ارجحية الدين المسند اليه قرار الحجز؛
وحيث ان المعترض بوجهه يؤكد على توجب الدين الذي القي الحجز استناداً اليه بذمة المعترض وعلى كونه مرحج الوجود مستنداً بشكل اساسي الى الدعوى التي تقدم بها أمام المحكمة الابتدائية في المتن والتي يطالب بموجبها بإلزام المعترض بأن يدفع له بالتكافل والتضامن مع مدينه طوني مكرزل مبلغاً وقدره /140000/د.أ باعتبار أن المعترض وبشرائه للمؤسسة التجارية الكائنة على العقار /166/البوشرية والتي دخل فيها كشريك متضامن وهو مسؤول بالتكافل والتضامن عن ديونها؛
وحيث ان المادة 868 أ.م.م تعطي رئيس دائرة التنفيذ الحق بإلقاء او عدم القاء الحجز الاحتياطي وفقاً لتقديره كما له ان يرفعه او ان يحصره لدى الاعتراض عليه وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة اي دون التعرض لأصل الحق واستناداً الى الظاهر؛
وحيث ان رفع الحجز الاحتياطي لدى الاعتراض عليه من قبل المحجوز عليه او تعديله فيما خص توجب الدين او عدم توجبه وتقدير قيمته يخضع لتقدير رئيس دائرة التنفيذ؛
وحيث ان الحجز الاحتياطي وكما يستدل من تسميته، هو تدبير وقائي، يتخذ بحق المطلوب الحجز ضده على امواله توقياً من تهريبها وبالتالي الاضرار بالدائنين، ولذا فإن المشترع أجاز في الفقرة الثانية من المادة 866 أ.م.م تقرير هذا الحجز وان لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي ولكنه ربط ذلك بتوافر ادلة لدى رئيس دائرة التنفيذ ترجح وجود الدين؛
وحيث انه وإن كان قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد قد أصبح يشترط فقط الدين المرجح الوجود أساساً لقبول الحجز الاحتياطي خلافا للقانون القديم الذي كان يشترط الدين الأكيد مرتكزاً لهذا الحجز، وذلك تمشياً مع ميل الإجتهاد الحديث نحو تعزيز الضمان المعطى لحقوق الدائنين، إلا أنه ورغم ذلك يبقى أن الحجز الاحتياطي غير جائز إلا بالنسبة لدين مرجح الوجود على الأقل أي تغلب درجة إحتمال وجوده على درجة احتمال انعدامه... وإن الدين لا يعتبر مرجح الوجود إذا انعدم الاحتمال الظاهر لقيام الحق لانتفاء الدليل عليه، أو انتفى الأساس القانوني لهذا الحق؛
(يراجع: قوانين التنفيذ في لبنان- سرياني وغانم – ج 1 مادة 866 ص 321)
وحيث أنه وبالعودة الى الوقائع الثابتة في الملف يتبين ما يلي:
وحيث انه من الراهن أن التحقق من رجحان وجود الحق او عدمه، يتم على أساس ظاهري، ويتجه فيه البحث بدئ ذي بدء نحو مصدر هذا الحق، ومدى ارتكازه الى قواعد قانونية تقرّه وتحميه ولا خلاف على أن المصدر الاحتمالي لحقوق المعترض بوجهه الدائني في قضيتنا الراهنة والتي تقرر الحجز الاحتياطي ضماناً لها هو الدعوى التي تقدم بها أمام المحكمة الابتدائية في المتن والتي يطالب بإلزام المعترض بأن يدفع له مبلغاً وقدره /140000/د.أ بصفته شريك متضامن وهو مسؤول بالتكافل والتضامن عن ديون المؤسسة التجارية؛
وحيث أن المعترض يدلي بأن أي علاقة من أي نوع لا تربطه بالمعترض بوجهه وأن علاقة الدين هي مترتبة بذمة طوني مكرزل مالك المؤسسة التجارية بصفته الشخصية ونأنه سنداً للمادة 6 من قانون المؤسسة التجارية فإن الديون التي تنتقل الى مشتري المؤسسة هي الديون الناتجة عن استثمارها فقط؛
وحيث أنه وبالعودة الى الوقائع الثابتة في الملف يتبين ما يلي:
- أنه بتاريخ 4/3/2011 تم توقيع عقد مشاركة بين المدعو طوني مكرزل والمعترض بوجهه يقدم فيها طوني مكرزل للشركة المأجورين الكائنين في منطقة البوشرية والمعدات ضمنهما فيما تقدم المعترض بوجهه بمبلغ وقدره /110000/د.أ وعلى أن تكون الحصص في الشركة متساوية بحيث يعود لكل من مكرزل 50/100 ونصار 50/100 ويتولى مكرزل إدارة المؤسسة باعتباره الشريك المفوض وأن نصار كان يقبض شهرياً مبلغ /4000/د.أ دون أن يتحمل أية خسائر.
- أنه بتاريخ 16/2/2012 تم توقيع اتفاقية مخالصة نهائية وفسخ لعقد الشراكة المشار اليه أعلاه بين المعترض بوجهه وطوني مكرزل حددت بموجبها حقوق المعترض بوجهه والمترتبة بذمة طوني مكرزل بمبلغ /190000/د.أ نظم به طوني مكرزل سندات دين لمصلحة المعترض بوجهه.
- أنه بتاريخ 1/4/2012 تنازل طوني مكرزل للمعترض عن المأجور الذي كان يشغله في العقار 2108/البوشرية بموافقة مالكه وعدّل بدل الإيجار زيادة ونظم عقد إيجار جديد للمعترض الذي بات مستأجراً له.
- أنه بتاريخ 18/4/2012 تم توقيع اتفاقية شراكة بين المعترض وطوني مكرزل يقدم بموجبها طوني مكرزل المأجور الكائن في العقار 166/البوشرية مع المحل التجاري الذي يعمل تحت اسم خوش بوش مع موجوداته ويقدم المعترض مبلغ /100000/د.أ ويتولى المعترض الإدارة منفرداً
وحيث ان المعترض بوجهه يدلي أن المادة 6 من قانون المؤسسة التجارية فإن مشتري المؤسسة التجارية أو الداخل فيها كشريك مفوّض بالتوقيع يعتبر مسؤولاً عن ديونها وما لها وما عليها بالتكافل والتضامن مع سائر الشركاء؛
وحيث أن المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه تنص على أن الديون الناتجة عن استثمار المؤسسة التجارية سواء كانت لهذه المؤسسة أو عليها لا تعتبر مشمولة بالبيع أو التفرغ إلا بناء على بند صريح في العقد وكذلك الدفاتر التجارية؛
وحيث أنه يتبين على أساس من ظاهر الحال تبعاً لانتفاء صلاحية هذه المحكمة للتطرق الى مدى كون الدين المطالب به من المعترض بوجهه هو دين متوجب على المؤسسة التجارية حتى تمتد آثاره الى مشتري المؤسسة أو الشريك فيها في حال توفر الشروط اللازمة لذلك وأن المادة 6 من قانون المؤسسة التجارية المتذرع بها تتعلق بالديون الناتجة عن استثمار المؤسسة في حين أن الدين المطالب به من طوني مكرزل لا يتبيّن ظاهرياً أنه متوجب على المؤسسة، إذ هي أمام مجرد تقدير ملاءمة رفع الحجز أو عدمه على ضوء الظروف والعناصر المتوافرة، يتبين ظاهرياً بالاستناد الى كافة المعطيات والدلائل التي سبقت الإشارة إليها أن لا علاقة تعاقدية من أي نوع أو علاقة مداينة صريحة تربط المعترض بالمعترض بوجهه وأنه ليس من هناك من تضامن صريح بين المعترض والمدين للمعترض بوجهه طوني مكرزل، وأن من شأن ذلك أن يلقي شكوكاً هامة حول جدية مدى توجب أي دين بذمة المعترض للمعترض بوجهه، وبالتالي يجعل الحق المتعلق به غير مرجح الوجود سنداً للمادة 866 أ.م.م مما ينفي معه المبرر لاستمرار الحجز الاحتياطي؛
وحيث يقتضي رد كل ما أدلى به المعترض بوجهه خلافاً لذلك؛
وحيث أن هذه المحكمة وتأسيساً على ما تقدم ترى الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي الصادر بتاريخ 1/8/2013 تحت الرقم 378/378/2013؛
وحيث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهى إليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد أو خالف من مطالب وأسباب، إما لكونها لاقت رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها على النزاع، أو لمزيد من البحث؛

لذلــك
نقرر
أولاً: قبول الاعتراض في الشكل.
ثانياً: وفي الأساس الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي الصادر بتاريخ 1/8/2013 تحت الرقم 378/378/2013 وبالتالي رفع الحجز الملقى على الأسهم التي تعود للمطلوب الحجز ضده كارلو جرجي بولس في القسم رقم 4 بلوك A من العقار /1543/البوشرية ورفعه عن موجودات منزل المطلوب الحجز ضده الكائن في البوشرية وشطب إشارته عن الصحيفة العينية لهذا القسم وذلك رفع الحجز عن سيارته التي تحمل الرقم /363530/م وعلى اللوحة العمومية العائدة لها خاصة المطلوب الحجز ضده المعترض وإبلاغ من يلزم
ثالثاً: بتضمين المعترض بوجهه الرسوم والنفقات كافة.
رابعاً: برد كل ما زاد أو خالف هذه النتيجة.

حكماً صدر وافهم علناً في المتن بتاريخ 21/11/2013

القاضي (هالة الحجار)

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment