تسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين لشروط العمل والإقامة في لبنان المادة 21 من قانون الموازنة لعام 2020
الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020
قانون نافذ حكماً رقم 6 - صادر بتاريخ 5/3/2020
تم نشره في الجريدة الرسمية ملحق العدد 10 - الصادرة بتاريخ 5/3/2020
المادة 21- تسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين لشروط العمل والإقامة في لبنان
أولاً: تُسوى أوضاع العمال الأجانب من مختلف الفئات، العاملين على الأراضي اللبنانية بموجب إجازة عمل وإقامة عمل، والمستقدمين للعمل من قبل كفلاء أفراد أو مؤسسات أو شركات وغيرها، والذين انتهت صلاحية مستنداتهم ولم يجددوها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، على النحو التالي:
- يُعفى كفلاء هؤلاء العمال من غرامات التأخير على أنواعها، كما تلغى قرارات الترحيل الصادرة بحق بعض هؤلاء، وتترتب عليهم الرسوم والضرائب عن سنوات التأخير فقط، شرط تقديم طلبات تسوية أوضاع إلى وزارة العمل وإلى المديرية العامة للأمن العام للحصول على تجديد الإجازة والإقامة ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ثانياً: بالنسبة للعمال الأجانب المستقدمين من قبل مكاتب الاستخدام بناء على كفلاء وهميين، وحازوا على أساسها إجازة عمل وإقامة عمل شرعية، وانتهت صلاحية مستنداتهم ولم يجددوها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، فتُسوى أوضاعهم على الشكل التالي:
- تُستوفى من مكاتب الاستخدام التي استقدمتهم زوراً كافة الرسوم والغرامات المترتبة عن سنوات التأخير، وتشطب تلك المكاتب من لائحة المسموح لهم باستقدام عمال أجانب لدى وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام.
تُسوى أوضاع هذه الفئة من العمال بتقديم طلبات تسوية من قبل كفيل جديد للحصول على تجديد الإجازة والإقامة أو الحصول على إجازة وإقامة جديدتين من وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام، ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
- وفي حال عدم تقدم هؤلاء بطلبات تسوية ضمن تلك المهلة تتخذ بحقهم إجراءات الترحيل المناسبة.
- وفي حال تخلفهم عن التسوية وثبت استمرار عملهم لدى مخدوم جديد، شخصاً كان أم شركة، دون أوراق قانونية فيتم تغريم المستخدم حسب الأصول بما فيها دفع الرسوم عن سنوات الاستخدام غير الشرعي، ويجري ترحيل العامل على نفقة المستخدم وفقاً لإجراءات الأمن العام.
ثالثاً: بالنسبة للعمال الأجانب الداخلين إلى لبنان بصورة غير شرعية والذين يعملون دون إجازة وإقامة عمل لدى رب عمل لبناني، فرداً كان أم شركة أو مؤسسة، تُقدم طلبات تسوية أوضاعهم من قبل مستخدميهم على النحو والمهلة المحددة أعلاه، وتُستوفى من المستخدم الرسوم عن سنوات تشغيل العامل لديه مع إعفائه من كل أنواع الغرامات.
وفي حال تمنع المستخدم عن تسوية أوضاع عماله فتترتب عليه كامل الرسوم وغرامات التأخير عن سنوات تشغيل العامل المخالف لديه، وتتخذ إجراءات ترحيل العامل حسب الأصول من قبل المديرية العامة للأمن العام وعلى نفقة المستخدم.
رابعاً: بالنسبة للعمال الأجانب الداخلين إلى لبنان بصورة غير شرعية والذين يعملون فيه دون رب عمل محدد، فيعطى هؤلاء مهلة ثلاثة أشهر للعثور على كفيل لتسوية أوضاعهم واستخدامهم وفقاً للأصول المرعية الإجراء.
وفي حال انقضت المهلة دون تقديم طلب تسوية من قبل كفيل، يُرحل العامل المخالف وفقاً للأصول المعتمدة في المديرية العامة للأمن العام التي تستوفي رسوم الترحيل والغرامات من مجموع المستخدمين الذين عمل لديهم خلال سنوات المخالفة.
خامساً: لا تطبق أحكام هذه المادة على العمال الذين ترعى أوضاعهم نصوص قانونية خاصة أو اتفاقيات ثنائية، بحيث يتم الالتزام بتلك النصوص والاتفاقيات في ما خصهم.
سادساً: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار مشترك من وزيري العمل والداخلية والبلديات.