التبويبات الأساسية

مقاطعة اسرائيل

مقاطعة اسرائيل

مقاطعة اسرائيل

قانون صادر بتاريخ 23/6/1955

أقرّ مجلس النوّاب،
ونشر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:

المادة 1: يحظّر على كلّ شخص طبيعيّ أو معنويّ أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتّفاقًا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيّتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتّفاق صفقات تجاريّة أو عمليّات ماليّة أو أيّ تعامل آخر أيًّا كانت طبيعته.
وتعتبر الشركات والمؤسّسات الوطنيّة والأجنبيّة التي لها مصانع أو فروع تجتمع أو توكيلات عامّة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقاً للفقرة السابقة حسبما يقرّره مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسميّة.

المادة 2: يحظّر دخول البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيليّة بأنواعها كافّة إلى لبنان وتبادلها أو الاتّجار بها، وكذلك السندات الماليّة وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيليّة.
وتعتبر إسرائيليّة البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي دخل في صنعها جزء أيًّا كانت نسبته من منتجات اسرائيل على اختلاف أنواعها، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشرة.
وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيليّة السلع والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل أو المصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الأولى.

المادة 3: على المستورد في الحالات التي يعيّنها مجلس الوزراء أن يقدّم شهادة منشأ موضحاً فيها البيانات التالية:
أ- بيان البلد الذي صنعت فيه السلع.
ب- انّه لم يدخل في صنع السلع أيّة مادة من منتجات إسرائيل أيًّا كانت نسبتها.

المادة 4: يتّخذ مجلس الوزراء ما يلزم من تدابير لمنع تصدير السلع التي يثبت انّ البلاد المستوردة تعيد تصديرها إلى إسرائيل.

المادة 5: تسري أحكام المواد 2 و3 و4 على السلع التي تنزل إلى أراضي لبنان أو تمرّ عبر أراضيه وتكون بإسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المقيمين فيها. على أن لا تخل أحكام هذه المادة بأحكام الاتّفاقات الدوليّة التي يكون لبنان طرفاً فيها.

المادة 6: يحظّر عرض البضائع والسلع والمنتجات المشار إليها في المادة الثانية أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها. ويعتبر في حكم البيع والشراء في تطبيق أحكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع أو المقايضة.

المادة 7: يعاقب كلّ من يخالف أحكام المادتين الأولى والثانية بالأشغال الشاقة الموقتة من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف ليرة إلى أربعين ألف ليرة لبنانية.
ويمكن أن يحكم عليه أيضاً بالمنع من مزاولة العمل وفقاً للمادة 94 من قانون العقوبات.
ويعاقب كلّ من يخالف أحكام المادة الثالثة والتدابير المتخذة بموجب المادة الرابعة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة خمسماية إلى خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرة الأشياء والأموال التي نتجت عن الجريمة أو التي استعملت لاقترافها مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
وللمحكمة أن تحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت لارتكاب الجريمة إذا كان صاحبها على علم بالأمر.
في حال اقتراف الجرم من قبل شخص معنويّ يمكن أن تقضي بالغرامة والمصادرة كما التدابير الاحترازيّة المنصوص عليها في المواد 103 حتى 111 من قانون العقوبات.

المادة 8: يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة _ عدا المصادرة _ من بادر من المجرمين إلى أخبار الحكومة عن المشتركين في الجريمة وأدّى هذا الأخبار فعلاً إلى اكتشافها.

المادة 9: تعلّق خلاصة كلّ حكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأحرف كبيرة على واجهة محل تجارة المحكوم عليه أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل فيها وذلك على نفقته ولمدّة ثلاثة أشهر.
ويعاقب على نزع خلاصة الحكم أو اخفائها بأيّة طريقة أو اتلافها بالحبس مدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 10: تصرف بالطريقة الإداريّة مكافآت ماليّة لكلّ شخص سواء كان من موظّفي الحكومة أو من غيرهم يكون قد ضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو سهل ضبطها وتكون المكافآت بنسبة 20% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها إلّا إذا نصت القوانين المرعّية على أكثر من ذلك. وعند تعدّد مستحقي المكافآت توزع بينهم كلّ بنسبة مجهوده.

المادة 11: يتولّى اثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظّفون المنوطة بهم هذه المهمة وفقاً للقوانين المرعيّة.

المادة 12: انّ النظر في جرائم ومخالفات هذا القانون يعود للمحاكم العسكريّة.

المادة 13: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

بيروت في 23 حزيران سنة 1955
الإمضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سامي الصلح
وزير العدلية
الإمضاء: سامي الصلح.
وزير الاقتصاد الوطني
الإمضاء: رشيد كرامي

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment