التبويبات الأساسية

ذوي الاحتياجات الخاصة المساواة في الحقوق والواجبات

ذوي الاحتياجات الخاصة المساواة في الحقوق والواجبات

 

المساواة في الحقوق والواجبات

ذوي الاحتياجات الخاصة

 

قرار

باسم الشعب اللبناني

قرار رقم 570/2015 - 2016 رقم المراجعة 18230/2012

 

إن مجلس شورى الدولة،

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة، وبعد المذاكرة حسب الأصول،

بما أنه بتاريخ 8/9/2012 تقدّم المستدعي المحامي ميشال حنوش بمراجعة بوجه ادارة الجمارك سجلت لدى قم هذا المجلس تحت الرقم 18230/2012، يطلب فيها إبطال القرار الصادر عن المدير العام للجمارك في 10/8/2012، المتضمن رفض اعفائه من الرسم الجمركي المفروض على سيارته كما طلب تضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف،

وبما ان المستدعي يدلي بالآتي:

_ انه يحمل بطاقة معوق صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 1/11/2008 وان موقع الإعاقة هو فقدان البصر وبتر الطرف الأعلى الأيسر وتصلب في الطرف الأعلى الأيمن.

_ أنه تعاقد مع شركة ..... لشراء سيارة من طراز 2013 وقد تمّ الاتفاق بينهما على انه في حال افادته من الإعفاء الجمركي للسيارة المشتراة فإنه سوف يتمّ تنزيل الرسم من ثمن السيارة.

_ أنه تقدّم في 16/6/2012 من إدارة الجمارك بطلب إعفاء السيارة التي اشتراها من الرسم الجمركي سنداً لأحكام القانون رقم 220/2000 مرفقاً طلبه بكافة المستندات المطلوبة، فأجابت مصلحة جمارك بيروت لطلبه بالاستناد الى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 72/2010؛ وقد ورد في الرأي المذكور وجوب إعفاء سيارة المعوق من الرسم الجمركي سواء كان يقودها بنفسه أو لا.

_ إن المدير العام للجمارك أصدر في 10 آب 2012 قراراً برفض طلب المستدعي فسدّد كامل ثمن السيارة التي تمّ تسجيلها وفقاً للأصول في مصلحة تسجيل السيارات والآليات مع إعفائه من رسوم التسجيل.

_ إن المراجعة الراهنة واردة ضمن مهلة الشهرين القانونية.

_ أنه يتمتع بالصفة والمصلحة اللازمتين للتقدم بالمراجعة.

_ إن المادة 85 من القانون رقم 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين معطوفة على المادة 83 منه تنص على إعفاء وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين من الرسوم الجمركية وجميع رسوم الاستيراد ومن أية رسوم أو ضرائب أخرى، شرط ان تكون الجهة المستوردة إما الشخص المعوق لاستعماله الشخصي أو جمعية معوقين أو جمعية خدمات وأن تنقضي خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى وذلك بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تستوفى الرسوم لاحقاً في حال انتقال الملكية الى أي شخص غير معوّق.

_ إن المادة المذكورة لم تميّز بين أنواع الإعاقات للإعفاء من الرسم الجمركي، وهي لم تفرض شرط قيادة السيارة من قبل المعوّق شخصياً.

_ أنه يقتضي إعفاءه من الرسوم القضائية المتوجبة في المراجعة الراهنة سنداً لأحكام المادة 97 من القانون رقم 220/2000.

 

وبما أنه بتاريخ 7/1/2013 قدّمت الدولة المستدعى ضدها لائحة جوابية تطلب فيها رد المراجعة الراهنة شكلاً وإلا أساساً وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف كافة وهي تدلي بما يأتي:

_ أنه كان يقتضي ربط النزاع مع وزير المالية باعتبار ان إدارة الجمارك هي احدى إدارات الوزارة المذكورة.

_ أن الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الذي يستند اليه المستدعي اعتبر ان الإعفاء يطال وسيلة النقل الفردية المجهزة تجهيزاً خاصاً لاستعمال المعوق، وان السيارة موضوع النزاع لم يتم تجهيزها بصورة خاصة لاستعمال المستدعي،

_ أن تعريف المعوّق المذكور في المادة 2 من القانون رقم 220/2000 لا ينطبق على حالة المستدعي،

_ أن إعفاء المستدعي من الرسوم العائدة لسيارة باهظة الثمن يخالف روح القانون ونصّه.

 

وبما انه بتاريخ 15/1/2013 قدّم المستدعي لائحة جوابية كرر فيها أقواله ومطاليبه السابقة كافة مضيفاً:

_ أن إدارة الجمارك تدّعي ويدّعى عليها بشخص مديرها العام أو من يمثّله أمام المحاكم كافة وذلك عملاً بالمادة 393 من المرسوم رقم 4461/2000 كما ان الضرر اللاحق بالمستدعي هو نتيجة صدور قرار صريح عن إدارة الجمارك، ولا حاجة ربط النزاع مع الإدارة.

_ إن الإدارة لم تعلّل قرارها المخالف لرأي هيئة التشريع والاستشارات.

_ إن القانون رقم 220/2000 جاء شاملاً بحيث تطال احكامه كل المعوقين دون تمييز بين حالة شخصية وأخرى،

 

وبما أن المستشار المقرر وضع تقريره بتاريخ 24/11/2015 كما أبدى مفوض الحكومة مطالعة بالتاريخ ذاته، وقد تمّ النشر بموجب البيان رقم 389.

 

فبناء على ما تقدم

 

أولاً: في طلب الإعفاء من الرسوم القضائية

بما أن المستدعي يطلب إعفاءه من الرسوم القضائية المتوجبة على تقديم المراجعة الراهنة،

 

وبما أن المادة 97 من القانون 220/2000 المتعلّق بحقوق الأشخاص المعوقين تعفي المعوّق أو ممثّله القانوني من تأدية الرسوم القضائية المتوجبة على تقديم أية دعوى أو شكوى أو التدخل فيها تتعلّق بمخالفة أحكامه أو بعدم تطبيق أي نص قانوني يكرّس حقّاً خاصاً بالمعوّقين وذلك أمام المحاكم كافة على اختلاف انواعها ودرجاتها،

وبما أن المراجعة الراهنة مقدّمة من قبل معوّق بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 220/2000، وهي تتناول المطالبة بتطبيق احكام المادة 95 من القانون ذاته، فإن الشروط المنصوص عليها في المادة 97 المذكورة اعلاه تكون متوافرة في الحالة الحاضرة،

وبما انه يقتضي بناء عليه إعفاء المستدعي من الرسوم القضائية المتوجبة على تقديم هذه المراجعة.

 

ثانياً – في الشكل

بما أن المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة شكلاً لعدم صحّة الخصومة بما أن المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة شكلاً لعدم صحّة الخصومة إذ أنه تمّ تقديمها بوجه إدارة الجمارك دون وزارة المالية،

وبما أن المراجعة هذه تهدف الى إبطال قرار صريح صادر عن إدارة الجمارك ممثّلة بالمدير العام يتعلّق برفض الإعفاء من الرسم الجمركي،

وبما أن المادة 393 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461/2000 تنص على ما يلي:" تدّعي إدارة الجمارك ويدّعى عليها أمام سائر المحاكم ودوائر التنفيذ بشخص المدير العام او من يمثّله." فيقتضي بالتالي اعتبار الخصومة صحيحة ورد الدفع المدلى به لهذه الجهة.

وبما ان المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية ومستوفية سائر الشروط الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلاً

 

ثالثاً: في الأساس

بما أن المستدعي يطلب إبطال القرار الصادر عن المدير العام للجمارك في 10/8/2012 والمتضمن رفض إعفائه من الرسم الجمركي المفروض على سيارته،

وبما ان المستدعى ضدها تطلب رد الدعوى لأن السيارة غير مجهّزة بصورة خاصة لتمكين المستدعي من استعمالها شخصياً،

وبما أن القانون وضع شروطاً محدّدة من أجل إعفاء المعوّق من الرسم الجمركي المفروض على وسيلة النقل الخاصة به، حيث تعتبر المادة 85 المعطوفة على المادة 83 من القانون رقم 220/2000 أنه "تعفى من الرسوم الجمركية وجميع رسوم الاستيراد ومن أية رسوم وضرائب أخرى وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين شرط ان تكون الجهة المستوردة إما الشخص المعوق لاستعماله الشخصي أو جمعية معوقين أو جمعية خدمات، شرط ان تنقضي خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى، وذلك بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تستوفى الرسوم لاحقاً في حال انتقال الملكية الى اي شخص غير معوق ويذكر هذا البند على الأوراق الرسمية."

وبما ان الشروط المنصوص عليها هي أولاً ان يكون مالك وسيلة النقل من الأشخاص المعوّقين على أن يثبت ذلك بموجب إفادة من وزارة الشؤون الاجتماعية، ثانياً ان يتم استيراد وسيلة النقل لصالح المعوّق بهدف استفادته منها بصورة شخصية. وثالثاً، ان يكون الإعفاء عن سيارة واحدة خلال خمس سنوات بحيث يعاد تسديد الرسم المتوجب في حال تمّ شراء وسيلة نقل ثانية خلال الخمس سنوات المشار اليها.

وبما أن أحكام القانون المذكورة جاءت مطلقة دون أي تمييز بين وسائل النقل ودون تحديد حالات معينة من الإعاقة الجسدية تستفيد حصراً من الإعفاء من الرسم الجمركي،

وبما أنه لا يستقيم قانوناً تفسير عبارة "استعماله الشخصي" بأنها تفيد قيادة السيارة بصورة شخصية من قبل المعوّق بالذات، لأنه إذا تمّ إعفاء فقط المعوّق الذي يستطيع قيادة السيارة بنفسه بسبب تجهيزها تجهيزاً خاصاً يمكّنه من ذلك، لحصل تمييز وخرق لمبدأ المساواة بينه وبين غيره من المعوّقين ممن يستحيل عليهم بسبب نوع اعاقتهم قيادة أية وسيلة نقل حتى تلك المجهّزة بصورة خاصة، لا سيما وان الاعفاء من الرسم الجمركي مؤقت وغير نهائي ومرتبط بصورة شخصية بشخص المعوّق بفض النظر عن نوع الإعاقة المصاب بها وليس بنوع وسيلة النقل وهو ما يستفاد من العقارة الواردة في متن المادة 85 من القانون رقم 220/2000 التي تنص على ما يلي: "على ان تستوفى الرسوم لاحقاً في حال انتقال الملكية الى اي شخص غير معوّق".

وبما أنه يتبين من ملف هذه المراجعة ومن المستندات المبرزة فيه لا سيما الإفادة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية في 9/6/2012 تحت الرقم 2-1409/2012 ان المستدعي يحمل بطاقة معوق رقمها 2-963 تخوّله الاستفادة من الحقوق والامتيازات والتقدمات التي ينص عليها القانون ومنها الاعفاءات المذكورة في المادتين 83 و85 من القانون رقم 220/2000، وقد ابتاع السيارة موضوع هذه المراجعة للاستفادة منها في تنقلاته الشخصية، كما انه لم يثبت من الملف ان المستدعي قد اشترى حتى تاريخه اية وسيلة نقل اخرى.

وبما انه يستفاد من مجمل ما تقدم، ان المستدعي مستوفٍ لكافة الشروط المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 220/2000 وهو بالتالي يستفيد من الاعفاء من الرسم الجمركي على وسيلة النقل العائدة له.

وبما ان القرار المطعون فيه يكون بالتالي مشوباً بعيب مخالفة القانون ويقتضي إبطاله وإعلان حق المستدعي بإعفائه من الرسم الجمركي المتوجب على سيارته موضوع هذه المراجعة.

وبما ان كل ما أدلي به خلافاً لما تقدّم يكون مردوداً لعدم استناده الى اساس قانوني سليم،

وبما انه لم يعد من حاجة للبحث في سائر ما أدلي به من اسباب ومطالب لعدم الفائدة.

 

لذلــك،

يقرر بالإجماع:

أولاً: إعفاء المستدعي من الرسوم القضائية المفروضة على هذه المراجعة

ثانياً: قبول المراجعة شكلاً

ثالثاً: وفي الأساس إبطال القرار المطعون فيه وإعلان حق المستدعي بإعفائه من الرسم الجمركي المتوجب على سيارته موضوع هذه المراجعة.

رابعاً: تدريك المستدعى ضدها سائر النفقات والأتعاب.

 

قراراً أصدر وأفهم علناً بتاريخ العاشر من أيار سنة 2016.

      الكاتب                  المستشار                        المستشار                        الرئيس

جان دارك الحاج            لينا ارزوني كنج                   طارق المجذوب                شكري صادر

                                                               

الهيئة الحاكمة: رئيس: شكري صادر؛ المستشار: طارق المجذوب؛ المستشار: لينا ارزوني كنج

 

 

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment