التبويبات الأساسية

الشفافيّة

الشفافيّة

الشفافيّة

تعريف

يقوم مبدأ الشفافيّة على حقّ المواطن بالحصول على كلّ المعلومات المتعلّقة بالشأن العام. كذلك تعني الشفافيّة أنّ الطريقة التي توصّلت السلطات العامّة من خلالها الى هذه القرارات يجب أن تكون شفّافة وواضحة، والقرارات نفسها يجب أن تكون معلّلة، كما أنّ المعلومات التي استندت إليها هذه القرارات يجب ان يكون متوافرة للجمهور.

تقتضي الشفافيّة وضوح الوظيفة، وضوح الواجبات، وضوح المصادر، وضوح سير المعاملات، وضوح سبل أداء المسؤول واجباته، ووضع المعلومات في متناول الجميع.

أهمية الشفافيّة:

تؤمّن الشفافيّة:

_ الرقابة على العمل والاداء.

_ المساءلة و المحاسبة الفعّالة.

_ تقويم الاداء وتصحيحه.

_ تعزيز نظام حكم القانون.

_ تعزيز مبدأ مسؤوليّة الدولة والإدارة العامّة تجاه المواطن.

_ التواصل بين المواطن والمسؤولين.

_ تشجيع المشاركة المسؤولة للمواطن في صنع القرار.

_ تحسين نوعيّة الخدمات التي تؤمّن للمواطن واحترام كامل حقوقه.

_ تعزيز ثقة المواطن بالدولة.

_ الحدّ من قدرة المصالح الخاصة وقوى الضغط على التأثير في السياسات الحكوميّة على حساب المصلحة العامة.

سبل تعزيز الشفافيّة:

_ تربية الجمهور وتثقيفه على قيم الديمقراطيّة وممارستها.

_ تفعيل أجهزة الرقابة في الإدارة لمراقبة عمل الموظّفين.

_ تأمين التوازن بين سلطات الحكم لتحقيق الفاعليّة في الرقابة.

_ قيام قضاء نزيه ومستقلّ للبتّ في القضايا والنزاعات.

_ مواجهة البيروقراطيّة التي غالبًا ما تتحكّم بالإدارة العامّة، وتدريب الموظّفين على سبل التعامل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وتزويدهم بالمعلومات.

_ ايجاد قانون خاص للوصول إلى المعلومات.

_ استحداث آليّات ووسائل سهلة وبسيطة وغير مكلفة تسمح بالوصول إلى المعلومات وتبادلها.

_ الشفافيّة في كلّ ما يتعلق بإنفاق المال العام.

_ الاطّلاع على المعلومات والمعطيات الموجودة على شبكات المعلومات والتعليق عليها ومناقشتها.

_ الاطّلاع على موازنة الإدارات والمؤسّسات العامة والبلديّات بعد خمسة عشر يومًا من إقرارها و الاعلان عنها. وترفق الموازنة بقطع حساب للسنة المنصرمة ولائحة بالأشخاص والمؤسّسات الذين استفادوا من تقديماتها، وبجردة ممتلكاتها. تصدر هذه المعلومات في نشرة أو في ملصق بارز على لوحة الإعلانات العائدة للإدارة المعنيّة.

_ الإعلان عن المشاريع العامّة المنفّذة.

_ احترام حقوق المستهلكين المستفيدين من الخدمات العامة.

_ اطّلاع المواطنين عند تقديمهم لطلب معلّل على الأعمال الحكوميّة بواسطة المعلومات الرسميّة الموثوقة وبخاصة المعلومات الاحصائيّة المتوفّرة، على ان لا تتّصف بطابع السريّة، وفي حدود القوانين والنصوص التنظيميّة النافذة.

_ إشراك هيئات المجتمع الأهليّ في مناقشة سياسيات الإدارة العامّة المتعلّقة بهذه الهيئات قبل اعتمادها بشكل نهائيّ.

_ تأمين سبل وصول المواطن، في مهل معقولة ودون عراقيل، إلى المراجع المناط بها تلقّي الشكاوى والمراجعات والنظر فيها.

- الإجابة بسرعة على أسئلة أو رسائل المواطنين البريديّة أو الالكترونيّة أو استفساراتهم بواسطة الهاتف وبلغة واضحة ومبسّطة.

_ إجراء استفتاءات سنويّة واحصاءات تظهر مدى رضى أو عدم رضى المواطنين عن مستوى اداء الإدارات و التقديمات.

_ تأمين التنفيذ السريع لأحكام القضاء الإداريّ لصالح المواطنين.

_ تعزيز نظام المحاسبة والتأديب تحقيقًا لمبدأ المسؤوليّة في العمل الحكوميّ.

_ توفير كلّ المعلومات للمحاكم في القضايا التي تخصّ المتقاضين والتعاون مع القضاء وعدم عرقلة مسيرته.

_ نشر تقارير سنويّة ونشرات إعلاميّة عن عمل الوزارات والإدارات الحكوميّة وإنجازاتها.

 

وسائل الاطّلاع المتاحة للمواطن لمعرفة أعمال المؤسّسات الحكوميّة:

أهمّ وسائل اطّلاع المواطن على أعمال المؤسّسات الحكوميّة هي:

1_ الجريدة الرسميّة:

إذا كانت الوظيفة التشريعيّة أي صلاحيّة إقرار القوانين من صلاحيّة مجلس النوّاب، فانّ ممارسة هذه الصلاحيّة لا تجعل القانون نافذًا. فالقانون الذي يكون المجلس النيابيّ صوّت عليه بحاجة إلى عمليّتين إضافيّتين: الإصدار والنشر، وهما من اختصاص رئيس الجمهوريّة.

إصدار القانون:

هي عمليّة تثبيت القانون وجعله موجودًا رسميًّا بغية إعطائه قوّة تنفيذيّة. وإصدار القانون يتمّ بمرسوم يحمل توقيع رئيس الجمهوريّة وتوقيع المختصّين.

نشر القانون:

يرمي نشر القانون إلى اعلان وجوده رسميًّا واطلاع الجمهور به. ويقوم بعمليّة النشر رئيس الجمهوريّة بعد أن يكون المجلس قد وافق عليها دون إدخال أيّ تعديل أو إعفاء أحد من التقيّد بأحكامها. أمّا المدّة التي يقتضي على رئيس الجمهورية إصدار ونشر القانون في خلالها، فهي التي حددتها المادة 65 من الدستور بما نصّه: " رئيس الجمهوريّة ينشر القوانين التي تمّت عليها الموافقة النهائيّة في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتّخذ المجلس قرار بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة أيّام ويطلب نشرها".

تقارير الإدارة والمؤسّسات العامة:

تصدر الإدارات والمؤسّسات العامة العديد من التقارير كفذلكة مشروع الموازنة ومشاريع القوانين والمطالعات والدراسات وخطط التنمية للقطاعات الاقتصاديّة المختلفة.

ومن هذه التقارير نذكر:

_ التقرير السنويّ للتفتيش المركزيّ ( الجريدة الرسميّة).

_ التقرير السنويّ لديوان المحاسبة ( الجريدة الرسميّة).

_ التقرير السنويّ لمجلس الخدمة المدنيّة ( الجريدة الرسميّة).

التقنيّات الالكترونيّة:

قامت إدارات ومؤسّسات عامة عديدة بإنشاء موقع الكترونيّ (website) خاص بها تغذيه بمعلومات عن القوانين التي ترعاها والمشاريع التي تقوم بها. كما تقوم بعض الادارات العامة بقبول مراجعات الجمهور بواسطة البريد الالكترونيّ... .

(يراجع في ذلك، الدليل إلى المفاهيم العصريّة للحكم الصالح، صفحة 93)

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment